responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 203


متابعته ، مع تركهم للتشهد عمدا ، وفيه تأمل ، لاحتمال أنه ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب اخر .
( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي ( ص ) إحدى صلاتي العشي ) هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية . قال الأزهري :
هو ما بين زوال الشمس وغروبها ، وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم : أنها الظهر ، وفي أخرى أنها العصر ، ويأتي ، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة ( ركعتين ، ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها ، وفي القوم ) المصلين ( أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ) أي بأنه سلم على ركعتين ( وخرج ) من المسجد ( سرعان الناس ) بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور ، ويروى بإسكان الراء ، هم المسرعون إلى الخروج ، قيل وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان ( فقالوا قصرت ) بضم القاف وكسر الصاد ( الصلاة ) وروى بفتح القاف وضم الصاد ، وكلاهما صحيح ، والأول أشهر ( ورجل يدعوه ) أي يسميه ( النبي ( ص ) ذا اليدين ) وفي رواية : رجل يقال له : الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء فباء موحدة ، آخره قاف ، لقب ذي اليدين ، لطول كان في يديه ، وفي الصحابة رجل اخر يقال له : ذو الشمالين هو غير ذي اليدين ، ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحدا ، وقد بين العلماء وهمه . ( فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ ) أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنتين ( فقال : لم أنس ولم تقصر ) أي في ظني ( فقال : بلى قد نسيت ، فصلى ركعتين ثم سلم ، ثم كبر ، ثم سجد مثل سجود أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم وضع رأسه فكبر ، فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . متفق عليه ، واللفظ للبخاري ) .
هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه ، وتعرضوا لمباحث أصولية ، وغيرها ، وأكثرهم استيفاء لذلك ، القاضي عياض ، ثم المحقق : ابن دقيق العيد في شرح العمدة ، وقد وفينا المقام حقه في حواشيها ، والمهم هنا : الحكم الفرعي المأخوذ منه ، وهو : أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة ، وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام ، لا يوجب بطلانها ، ولو سلم التسليمتين ، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة ، وكذا كلام من ظن التمام ، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف ، والخلف ، وهو قول ابن عباس ، وابن الزبير ، وأخيه عروة ، وعطاء ، والحسن وغيرهم ، وقال به :
الشافعي ، وأحمد ، وجميع أئمة الحديث . وقال به : الناصر من أئمة الال . وقالت الهادوية والحنفية : التكلم في الصلاة ناسيا ، أو جاهلا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود ، وحديث زيد بن أرقم :
في النهي عن التكلم في الصلاة ، وقالوا : هما ناسخان لهذا الحديث . وأجيب : بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب بأعوام ، والمتقدم لا ينسخ المتأخر ، وبأن حديث زيد بن أرقم ، وحديث ابن مسعود أيضا عمومان ، وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظانا لتمام صلاته ، فيخص به الحديثان المذكوران ، فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشئ منها . ويدل الحديث أيضا على أن الكلام عمدا الاصلاح الصلاة لا يبطلها ، كما في كلام ذي اليدين ، وقوله : فقالوا : - يريد الصحابة - : نعم كما في رواية تأتي ، فإنه كلام عمد لاصلاح الصلاة . وقد روي عن مالك : أن

203

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست