روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال : عاد رسول الله ( ص ) مريضا فذكره ، وفي إسناده ضعف . والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه ، حيث تعذر سجوده على الأرض ، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن تعذر عليه القيام والركوع ، فإنه يومئ من قعود لهما ، جاعلا الايماء بالسجود أخفض من الركوع ، أو لم يتعذر عليه القيام ، فإنه يومئ للركوع من قيام ، ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود ، وقيل في هذه الصورة : يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد ، وقيل : يومئ لهما كليهما من القعود ، ويقوم للقراءة ، وقيل : يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا ، فإن صلى قائما جاز ، وإن تعذر عليه القعود أومأ لهما من قيام . باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر ( وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ) تقدم ضبطه وترجمته ، وتكرر على الشارح ترجمته فأعادها هنا ( أن النبي ( ص ) صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ) بالمثناتين التحتيتين ( ولم يجلس ) هو تأكيد لقام من باب : أقول له : ارحل لا تقيمن عندنا ( فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه ، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم . أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري ) . الحديث : دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو ، وقوله ( ص ) : صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول ، وجبرانه هنا عند تركه : دل على أنه وإن كان واجبا ، فإنه يجبر بسجود السهو ، والاستدلال على عدم وجوبه : بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود ، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه - لا يتم ، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل : واجب ، ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو . وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه ، حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا . وقوله : كبر دليل على شرعية تكبيرة الاحرام لسجود السهو ، وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة ، وأنه يكبرها ، وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها . وأما تكبيرة النقل فلم تذكر هنا ، ولكنها ذكرت في قوله : ( وفي رواية لمسلم ) أي عند عبد الله بن بحينة : ( يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ، ويسجد معه الناس ) فيه دليل على شرعية تكبير النقل ، كما سلف في الصلاة ، وقوله : ( مكان ما نسي من الجلوس ) كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال ، فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي ، ليس حكاية لفعله ( ص ) الذي شاهده ، ولا لقوله ( ص ) . ثم فيه دليل : على أن محل مثل هذا السجود قبل السلام ، ويأتي ما يخالفه والكلام عليه . وفي رواية مسلم دلالة : على وجوب متابعة الامام . وفي الحديث دلالة أيضا : على وجوب متابعته ، وإن ترك ما هذا حاله ، فإنه ( ص ) أقرهم على