< فهرس الموضوعات > باب الحث على الخشوع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النهى عن الاختصار في الصلاة وأنه من فعل اليهود < / فهرس الموضوعات > في مختصر المنذري : في إسناده مجالد ، وهو أبو سعيد بن عمير الهمداني الكوفي . وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بغيره من أصحاب الشعبي ، وأخرج نحوه أيضا الدارقطني : من حديث أنس ، وأبي أمامة ، والطبراني : من حديث جابر ، وفي إسنادهما ضعف . وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذر ، وفيه : أنه يقطع صلاة من ليس له سترة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود . ولما تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فيهما ، فقيل : المراد بالقطع في حديث أبي ذر : نقص الصلاة بشغل القلب : بمرور المذكورات ، وبعدم القطع في حديث أبي سعيد : عدم البطلان ، أي أنه لا يبطلها شئ ، وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر : في حديث أبي ذر . وقيل : حديث أبي سعيد هذا : ناسخ لحديث أبي ذر ، وهذا ضعيف ، لأنه لا نسخ مع إمكان الجمع ، لما عرفت ، ولأنه لا يتم النسخ إلا بمعرفة التاريخ ، ولا يعلم هنا المتقدم من المتأخر ، على أنه لو تعذر الجمع بينهما لرجع إلى الترجيح ، وحديث أبي ذر أرجح ، لأنه أخرجه مسلم في صحيحه ، وحديث أبي سعيد في سنده ضعف ، كما عرفت . باب الحث على الخشوع في الصلاة في القاموس : الخشوع : الخضوع ، أو قريب من الخضوع ، أو هو في البدن ، والخشوع في الصوت والبصر والسكون والتذلل . وفي الشرع الخضوع تارة يكون في القلب ، وتارة يكون من قبل البدن ، كالسكوت ، وقيل لا بد من اعتبارهما ، حكاه الفخر الرازي في تفسيره . ويدل على أنه من عمل القلب : حديث علي عليه السلام : الخشوع في القلب أخرجه الحاكم . قلت : ويدل له حديث : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ، وحديث الدعاء في الاستعاذة وأعوذ بك من قلب لا يخشع . وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة . فالجمهور على عدم وجوبه ، وقد أطال الغزالي في الاحياء : الكلام في ذلك ، وذكر أدلة وجوبه ، وادعى النووي : الاجماع إلى عدم وجوبه . ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ( ص ) هذا إخبار من أبي هريرة : عن نهيه ( ص ) ، ولم يأت بلفظه الذي أفاد النهي ، لكن هذا : له حكم الرفع ( أن يصلي الرجل ) ومثله المرأة ( مختصرا ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة ، وفتح المثناة الفوقية فصاد مهملة مكسورة فراء ، وهو منتصب على الحال ، وعامله يصلي ، وصاحبه الرجل . ( متفق عليه واللفظ لمسلم ) ، وفسره المصنف أيضا بقوله : ( ومعناه أن يجعل يده ) اليمنى أو اليسرى ( على خاصرته ) كذلك : أي الخاصرة اليمنى ، أو اليسرى ، أو هما معا عليهما ، إلا أن تفسيره بما ذكر يعارضه : ما في القاموس من قوله : وفي الحديث : المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور أي : المصلون بالليل ، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم . اه ، إلا أني لم أجد الحديث مخرجا ، فإن صح ، فالجمع بينه وبين حديث الكتاب أن يتوجه النهي إلى من