( عن أبيه ) عبد الله بن الشخير ، وهو ممن وفد إلى النبي ( ص ) في بني عامر ، يعد في البصريين . ( قال رأيت رسول الله ( ص ) يصلي وفي صدره أزيز ) بفتح الهمزة فزاي مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فزاي ، وهو : صوت القدر في غليانها ( كأزيز المرجل ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم هو القدر ( من البكاء ) بيان للأزيز ( أخرجه الخمسة ) هم عنده على ما ذكره في الخطبة : من عدا الشيخين ، فهم أصحاب السنن ، وأحمد ، إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك ، وهم أهل السنن الثلاثة وأحمد ، كما بينه قوله : إلا ابن ماجة ، وصححه ابن حبان ) ، وصححه أيضا ابن خزيمة ، والحاكم ، ووهم من قال : إن مسلما أخرجه ، ومثله ما روى : أن عمر صلى صلاة الصبح ، وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله : * ( إنما أشكو بشئ وحزني إلى الله ) . فسمع نشيجه ، أخرجه البخاري مقطوعا ، ووصله سعيد بن منصور ، وأخرجه ابن المنذر . والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة ، وقيس عليه الأنين . ( وعن علي رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله ( ص ) مدخلان ) بفتح الميم ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزنة مقتل : أي وقتان أدخل عليه فيهما ( فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي ، رواه النسائي ، وابن ماجة ) وصححه ابن السكن ، وقد روى بلفظ : سبح مكان تنحنح : من طريق أخرى ضعيفة . والحديث دليل : على أن التنحنح غير مبطل للصلاة ، وقد ذهب إليه الناصر ، والشافعي ، عملا بهذا الحديث ، وعند الهادوية : أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعدا ، إلحاقا له بالكلام المفسد ، قالوا : وهذا الحديث فيه اضطراب ، ولكن قد سمعت : أن رواية : تنحنح صححها ابن السكن ، ورواية سبح ضعيفة ، فلا تتم دعوى الاضطراب ، ولو ثبت الحديثان معا ، لكان الجمع بينهما - بأنه ( ص ) كان تارة يسبح ، وتارة يتنحنح صحيحا . ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف رأيت النبي ( ص ) يرد عليهم ) أي على الأنصار ، كما دل له السياق ( حين يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول : هكذا وبسط كفه . أخرجه أبو داود والترمذي ، وصححه ) ، وأخرجه أيضا أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأصل الحديث : أنه خرج رسول الله ( ص ) إلى قباء يصلي فيه ، فجاءت الأنصار ، وسلموا عليه ، فقلت لبلال : كيف رأيت ؟ الحديث ، ورواه أحمد ، وابن حبان ، والحاكم أيضا من حديث ابن عمر : أنه سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال ، وذكر الترمذي : أن الحديثين صحيحان جميعا . والحديث دليل على أن إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام ، بالإشارة دون النطق . وقد أخرج مسلم عن جابر : أن رسول الله ( ص ) بعثه لحاجة . قال : ثم أدركته وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فأشار إلي ، فلما فرغ دعاني وقال : إنك سلمت علي ، فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة . وأما حديث ابن مسعود : أنه سلم عليه وهو يصلي ، فلم يرد عليه ( ص ) ، ولا ذكر الإشارة ، بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن في الصلاة شغلا ، إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه : أنه ( ص ) أومأ له