لا ببدنه كله قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ، ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في أذانه : هكذا ، وحرف رأسه يمينا وشمالا وأما رواية : إن بلالا استدار في أذانه ، فليست بصحيحة ، وكذلك رواية : أنه ( ص ) أمره أن يجعل أصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة . وعن أحمد بن حنبل : لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لاسماع أهل الجهتين . وذكر العلماء : أن فائدة التفاته أمران : أحدهما أنه أرفع لصوته . وثانيهما : أنه علامة للمؤذن ، ليعرف من يراه على بعد ، أو من كان به صمم أنه يؤذن ، وهذا في الأذان . وأما الإقامة فقال الترمذي : إنه استحسنه الأوزاعي . ( وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) أعجبه صوته ، فعلمه الأذان ، رواه ابن خزيمة . وصححه ، وقد قدمنا القصة ، واستحسانه ( ص ) لصوته ، وأمره له بالأذان بمكة . وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا . ( وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله ( ص ) العيدين غير مرة ولا مرتين ) أي : بل مرات كثيرة ( بغير أذان ، ولا إقامة ) أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ، ولا إقامة ( رواه مسلم ) . فيه دليل : على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ، ولا إقامة ، وهو كالاجماع . وقد روى خلاف هذا عن ابن الزبير ، ومعاوية ، وعمر بن عبد العزيز ، قياسا منهم للعيدين على الجمعة ، وهو قياس غير صحيح ، بل فعل ذلك بدعة ، إذ لم يؤثر عن الشارع ، ولا عن خلفائه الراشدين ، ويزيده تأكيدا قوله : ( ونحوه ) أي نحو حديث جابر بن سمرة ( في المتفق عليه ) أي الذي اتفق على اخراجه الشيخان ( عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وغيره ) من الصحابة . وأما القول بأنه يقال في العيد عوضا عن الأذان : الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين . قال في الهدي النبوي : وكان ( ص ) إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة : أي صلاة العيد من غير أذان ، ولا إقامة ، ولا قول : الصلاة جامعة ، والسنة : أن لا يفعل شئ من ذلك ، وبه يعرف أن قوله في الشرح : ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين ، وغيرهما ، مما لا يشرع فيه أذان ، كالجنازة : الصلاة جامعة : غير صحيح ، إذ لا دليل على الاستحباب ، ولو كان مستحبا لما تركه ( ص ) ، والخلفاء الراشدون من بعده ، نعم ، ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير ، ولا يصح فيه القياس ، لان ما وجد سببه في عصره ، ولم يفعله ، ففعله بعد عصره بدعة ، فلا يصح إثباته بقياس ، ولا غيره . ( وعن أبي قتادة : في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ) أي عن صلاة الفجر ، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر . قال ابن عبد البر : هو الصحيح : ( ثم أذن بلال ) أي بأمره ( ص ) ، كما في سنن أبي داود : ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنادى بها ، ( فصلى رسول الله ( ص ) كما كان يصنع كل يوم . رواه مسلم ) . فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم ، ويلحق به المنسية ، لأنه ( ص )