جمعهما في الحكم ، حيث قال : من نام عن صلاته ، أو نسيها الحديث . وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة : أنه ( ص ) أمر بلالا بالإقامة ، ولم يذكر الأذان ، وبأنه ( ص ) لما فاتته الصلاة يوم الخندق ، أمر لها بالإقامة ، ولم يذكر الأذان كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي ، وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة ، لأنه مثبت ، وخبر أبي هريرة ، وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ، ولا إثبات ، فلا معارضة ، إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر . ( وله ) أي لمسلم ( عن جابر : أن النبي ( ص ) أتى المزدلفة ) أي منصرفا من عرفات ( فصلى بها المغرب والعشاء ) جمع بينهما ( بأذان واحد وإقامتين ) . وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود : أنه صلى أي : بالمزدلفة المغرب بأذان ، وإقامة ، والعشاء بأذان ، وإقامة ، وقال : رأيت رسول الله ( ص ) يفعله ، ويعارضهما معا قوله : ( وله ) أي لمسلم ( عن ابن عمر رضي الله عنهما ، جمع النبي ( ص ) بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة ) وظاهره أنه لا أذان فيهما ، وهو صريح في مسلم : أن ذلك بالمزدلفة ، فإن فيه ، قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر ، حتى أتينا جمعا . أي المزدلفة ، فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم ، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، ثم انصرف وقال : هكذا صلى بنا رسول الله ( ص ) في هذا المكان . وقد دل : على أنه لا أذان بهما ، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين ، وقد دل قوله : ( وزاد أبو داود ) أي من حديث ابن عمر ( لكل صلاة ) أي : أنه أقام لكل صلاة ، لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة : لكل صلاة ، فدل على أن لكل صلاة إقامة ، فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه . ( وفي رواية له ) أي لأبي داود عن ابن عمر : ( ولم يناد في واحدة منهما وهو صريح في نفي الأذان ، وقد تعارضت هذه الروايات ، فجابر أثبت أذانا واحدا ، وإقامتين ، وابن عمر نفى الأذان ، وأثبت الإقامتين ، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه : أثبت الأذانين ، والإقامتين . فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود . والشارح رحمه الله قال : يقدم خبر جابر . أي : لأنه مثبت للأذان على خبر ابن عمر ، لأنه ناف له ، ولكن نقول : بل نقدم خبر ابن مسعود ، لأنه أكثر إثباتا . ( وعن ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله ( ص ) : إن بلالا يؤذن بليل ) . قد بينت رواية البخاري : أن المراد به : قبيل الفجر ، فإن فيها : ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا ، وينزل ذا وعند الطحاوي بلفظ : إلا أن يصعد هذا : وينزل هذا ( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) واسمه عمرو ( وكان ) أي : ابن أم مكتوم ( رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ) أي دخلت في الصباح ( متفق عليه ، وفي اخره إدراج ) أي كلام ، ليس من كلامه ( ص ) ، يريد به قوله : وكان رجلا أعمى إلى اخره ، ولفظ البخاري هكذا : قال : وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال ، وبين الشارح فاعل قال أنه : ابن عمر ، وقيل : الزهري ، فهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين . وفي الحديث : شرعية الأذان قبل الفجر ، لا لما شرع له الأذان ، فإن الأذان شرع ، كما سلف