responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 75


كله وطرقه ومرافقه ، وفوده وساقيته ، ومحل سكره ، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه ، وبحقه من الماء الواصل إليه من النهر المذكور لإدارة أحجاره التي تبنى فيه أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور ، وبما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا ، شراء شرعيا لازما لبناء طاحونة تامة كاملة راكبة على النهر المذكور تسع ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة ، وفود وسكر وساقية وإصطبل ، ومنافع ومرافق وبناء سائر ما تحتاج إليه ، وإجراء ماء النهر المذكور لإدارة أحجارها حسبما شرح أعلاه وجوبا شرعيا . ويكمل .
وإن كان المبيع ناعورة ، كتب : جميع الناعورة الراكبة على النهر الفلاني . المعروفة بكذا ، ظاهر مدينة كذا من قبليها أو شماليها . وتشتمل على فخذين مبنيين بالحجارة والكلس ، يجري الماء بينهما لدورانها على سكر مستطيل من الحجارة العجالية والهرقلية والعتالية ، والأعتاب المستطيلة ، وعلى فلكة خشب مستديرة مركبة بين الفخذين ، وعلى قلب وفوقية وبتوس ، ذرع دائرة فلكها كذا وكذا ذراعا بالنجاري . وهي من ذات وجهين ، أو ذات وجه واحد . كاملة الدسر والمسامير ، والقار ، والزفت .
ويحددها ، ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه ، وبحقه من ماء النهر المذكور لغرف الناعورة منه أبدا دائما مستمرا ما جرى الماء فيه ووصل إليها . وهو حق قديم معلوم مؤبد ، يسقي به المشتري ما شاء من البساتين والأراضي وغير ذلك ، ومما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا ، شراء شرعيا . ويكمل .
وإن كان المبيع أرضا نهرية تصلح لبناء ناعورة ، كتب : جميع القطعتي الأرض المتلاصقتين اللتين هما مضرب يصلح لبناء ناعورة وسكرها ، على ما يأتي ذكره . وهاتان القطعتان إحداهما شرقية ، ذرعها كذا وحدها كذا . والأخرى غربية ، ذرعها كذا وحدها كذا . وهما على كتف النهر الفلاني من شمالي بلد كذا ، بحضرة المكان الفلاني ، ثم يكتب : بحقوق ذلك كله ، وبحق بناء فخذيه وسكره ومجاري مياهه ، وبحقه من ماء النهر المذكور الواصل إليه لإدارة ناعورة توضع به ، وبحق غرفها من الماء المذكور أبدا دائما مستمرا ليلا ونهارا . وهو حق واجب ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه .
بمقتضى ما وقع بين المتبايعين ، أو بين البائع وبين وكيل بيت المال المعمور ، حين ابتاع ذلك منه لبناء ناعورة وإدارتها وغرفها من النهر المذكور ، بمقتضى كتاب التبايع الشاهد له بذلك شراء شرعيا . ويكمل .

75

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست