نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 76
وإن كان المبيع حصة من مقسم الماء ، كتب : جميع الحصة الشائعة وقدرها ستة أسهم - مثلا - من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع مقسم الماء الذي هو بمدينة كذا بالمكان الفلاني ، وهو مبني بالحجارة والكلس . وقراره خاص له . وبه جرن مستقر يجري إليه الماء من نهر كذا إلى طوالع ونوازل وبرابخ إلى أن يصل وينتهي إليه ، وماء هذا المقسم آخذ من المقسم الفلاني الذي بالمكان الفلاني . ومجموع ما في هذا المقسم المبيع منه هذه الحصة من المقسم الآخذ منه الذي هو بالمكان الفلاني المقسم المأخوذ منه آخذ من نفس النهر المذكور ببرابخ مختصة به . وهذا المقسم المبيع منه يشتمل جرنه على ما جملته ستة أصابع من أصابع الذراع النجاري ، وهو مفروض من جوانبه بفروض ينقسم ماؤه فيها إلى مستحقيها . فمنها هذا المبيع المعين فيه . وهو إصبع واحد ونصف إصبع من جملة ستة أصابع ، وهي جميع ماء المقسم المذكور . وهذا المبيع المعين أعلاه يجري ماؤه إلى ملك المشتري المذكور دائما ليلا ونهارا ، لا يحبس عنه أبدا ولا ينقطع ، ما جرى الماء في النهر المذكور ووصار إليه . ينتفع به المشتري المذكور في ملكه . ويقسطه فيه كيف شاء من بركة إلى أخرى إلى صهريج ومطبخ ومرتفق ومشرب غراس ، وغير ذلك مما يقع عليه اختياره من غير اعتراض عليه في ذلك ، ولا في شئ منه ، ويحدد المقسم ، ثم يقول : بحق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأرضه وأبنيته وطوالعه ونوازله وبرابخه وكيزانه وجرنه ومقره وممره ، وبحق الحصة المعينة أعلاه من مائه المعين فيه الواصل إليه ، وما يختص به من الحقوق الشرعية الواجبة له شرعا شراء شرعيا . ويكمل . وإن كان المبيع عين ماء ، كتب : جميع العين المعروفة بكذا التي هي ببلد كذا وجميع الأرض المحيطة بها من جوانبها ، ومبتدأها من موضع كذا ، واستدارتها كذا وكذا ذراعا ، وعمقها كذا وكذا ذراعا بذراع كذا ، ظاهر مائها غير متفرق وذرع الأرض المحيطة بها من جوانبها كذا وكذا ذراعا . فائدة : الكتابة في بيع العين على هذه الصفة أولى من أن يكتب : اشترى منه العين وحريمها . وهو خمسمائة ذراع ، على ما جاء في الخبر : أن حريمها خمسمائة ذراع لان الناس اختلفوا في حريم العيون والآبار والأنهار . فمنهم من ذكر أنه أربعون ذراعا ، ومنهم من قال ستون ، ومنهم من قال ما بلغ حبلها - يعني في الآبار - ومنهم من قال : إنه على قدر الرمي بالمخارق ، وهو مجهول لا يعلم قدره لاختلاف قوة الرامي . فإذا كتب ما ذكرناه سلم من الخلاف . انتهى . وإن كان المبيع بئر ماء معين ، كتب : جميع البئر الماء المعين المبنية بالطوب الآجر ، والطين والجير ، أو الحجر أو القرميد والكلس . وجميع الساقية الخشب المركبة على
76
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 76