نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 66
والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها . فإذا بدأ بذكر قبض الثمن ، ثم ذكر التسليم بعده ، زال الاشكال . الفائدة الثامنة عشرة : ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع ، تحرزا من قول أبي حنيفة : إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض ، ثمنا كان أو غيره . الفائدة التاسعة عشرة : التحرز في قوله : شراء صحيحا شرعيا بل يقول : شراء شرعيا لان الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه . فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن . والأولى أن يكتب فيه : لا على سبيل رهن لهذا المعنى ، ولا يكتب لا فساد فيه لان الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق . الفائدة العشرون : أن يكتب : ولا اشتراط خيار يفسده لان من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة - وهو ما زاد على الثلاث - يفسده . الفائدة الحادية والعشرون : أن يقول : ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه . الفائدة الثانية والعشرون : ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله ، لان من الناس من يقول : لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه : إن الشراء جائز . ومنهم من يقول : لا يجوز . وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا . الفائدة الثالثة والعشرون : التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع ، تحرزا من قول عبيد بن جرثومة ، وقول عبد الله بن الحسن . فإنهما قالا : إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل . الفائدة الرابعة والعشرون : ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها ، لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق : عيب . فيكون ضمانه على البائع . ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه . وإلى هذا ذهب المزني . ووافقه عليه كثير من الأصحاب . ومن الناس من قال : إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري ، إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع . ولا خيار له . وهو قول مالك وغيره ممن قال : إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن . الفائدة الخامسة والعشرون : أن يقول : سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ولا يكتب : جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع لان البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه ، وإنما
66
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 66