responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 67


يلزمه تسليم المبيع ، لا تسليم الثمن ، إذ لا يتصور ذلك .
الفائدة السادسة والعشرون : أن يقول في ضمان الدرك : إن على فلان البائع الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب له بسبب هذا الدرك ، إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواجب بسبب الاستحقاق . فمنهم من يقول : عليه أن يخلص الدار من يد مستحقها بما عز وهان ، ويدفعها إلى المشتري وهو قول أهل العراق .
ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له ، عند كثير من العلماء . وهو قول الشافعي ومتبعيه . ومنهم من قال : عليه دار مثلها وهذا أيضا فاسد ، لان الدار لا مثل لها ، إذ ليست هي من ذوات الأمثال . فيكون هذا الشرط غير مقدور عليه . ومنهم من قال : يرد النفقة التي أنفقها المشتري . وقيمة الغراس والزرع والبناء القائم يوم الاستحقاق وهم أهل العراق وعند آخرين : البيع مفسوخ على هذه الوجوه . منهم مالك والشافعي . ولا شك أن الدرك إذا أطاق فكل يحمله على ما يراه في مذهبه في رد ما يرى رده على المشتري بسبب الاستحقاق .
الفائدة السابعة والعشرون : أن يقرأ على المتبايعين المكتوب . لان من الناس من زعم أنه لا يجوز أن يشهد على ما في الكتاب إلا بعد قراءته ، وحصول العلم من المتعاقدين بمضمونه ، وهو قول الشافعي وغيره من العلماء . وحصول علم الشهود بما فيه .
الفائدة الثامنة والعشرون : اعتراف المتعاقدين أنهما سمعاه وفهماه وعرفاه ، لأنه ليس كل من يقرأ يسمعه ، ولا كل من يسمعه يفهمه . فإذا جمع بين السماع والفهم والمعرفة زال الاشكال .
الفائدة التاسعة والعشرون : ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن ، ليزول يذكر الطواعية الاكراه ، وبغيره الحجر والمرض ، وإن كتب : وجواز الامر فهو آكد في نفي الحجر والمرض .
الفائدة الثلاثون : التصريح بمعرفة الشهود بالمتعاقدين . لاجماع الأمة على أن من شهد على شخص لا يعرفه باسمه ونسبه لا يصح ، إلا أن يكون المشهود عليه حاضرا عند الحاكم ، فيشهد الشاهدان على إقراره مواجهة . فتصح الشهادة على هذا العين في الحال .
الفائدة الحادية والثلاثون : إيضاح التاريخ الايضاح الجلي باليوم والشهر والسنة ، كما تقدم . إذ لا يخفى ما في ذلك من الفوائد في تعارض البينات ، وطلب الحقوق كلها ، وما يترتب عليها .

67

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست