نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 65
وأرضها كما كتب بعض أهل العراق : صارت الدار والأرض شيئين متغايرين . والمعقود عليه شئ واحد . وهذه دقيقة خفية . الفائدة التاسعة : أن يقول : سفل جميع الدار وعلوه ولا يقول : سفلها وعلوها كما كتب بعض أهل البصرة . ومعنى الاحتراز في ذلك : أنه ليس لكل الدار سفل وعلو . فيدخل في المبيع ما ليس منه . الفائدة العاشرة : أن يكتب : مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها لان الحقوق هي الخالصة لها . فإذا لم يكتب في حقوقها أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها . الفائدة الحادية عشرة : أن يكتب : وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق : وكل حق هو لها داخل فيها وخارج لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا . والخارج منها أن يكون داخلا ، لتضاد ذلك . الفائدة الثانية عشرة : أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم . وإن كان جائزا أن يذكره بعدهما لمعنى ، وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع . فكان ذكر ما يتم معه مبدي على ما لا يتم أولى . الفائدة الثالثة عشرة : أن يكتب التخيير قبل التفرق ، للخبر المروي عن رسول الله ( ص ) في قوله : حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وهو قول : قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل التفرق ثم يفترقان بعد هذا الاختيار . الفائدة الرابعة عشرة : أن يكتب : التفرق بالأبدان احترازا من قول من يقول : إنه لا يصح بالقول ، وهو مالك وأبو حنيفة . فإذا ذكرا معا زال الاشكال . الفائدة الخامسة عشرة : أن يكتب : وغاب كل واحد منها عن صاحبه لحديث أبي بردة . وهو قوله - في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة - : ما أراكما تفرقتما والأغلب أنهما صليا وتطهرا للصلاة ، فزايلا المكان نفسه ، ولم يغب أحدهما عن الآخر . فذكر غيبة أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد ، لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد ، فيفسد بتركه . الفائدة السادسة عشرة : ذكر نقد الثمن ووزنه ، لأنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما . فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما . الفائدة السابعة عشرة : أن يبدأ بقبض الثمن ، تحرزا من قول مالك . فإنه يقول : إن الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه ، كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن ،
65
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 65