نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 62
يشتريها من مشتريها نقدا بأقل من ذلك . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز ذلك . ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : إذا خالف أحد أهل السوق بزيادة أو نقصان ، فيقال : إما أن تبيع بسعر السوق أو تنعزل عنهم . فإن سعر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه كان مكرها . وقال أبو حنيفة : إكراه السلطان يمنع صحة البيع . وإكراه غيره : لا يمنع . والاحتكار في الأقوات حرام بالاتفاق . وهو أن يبتاع طعاما في الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه . واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ . وهو بيع الدين بالدين . وثمن الكلب خبيث ، وكره مالك بيعه مع الجواز . فإن بيع لم يفسخ البيع عنده على كلب أمكن الانتفاع به . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز أصلا ولا قيمة له إن قتل أو أتلف . وبه قال أحمد . فصل : وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن ، ولا بينة ، تحالفا بالاتفاق . والأصح من مذهب الشافعي : أنه يبدأ بيمين البائع . وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري . فإن كان المبيع هالكا ، واختلفا في قدر ثمنه ، تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع ، ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوما . وإن كان مثليا وجب على المشتري مثله ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايات عن مالك . وقال أبو حنيفة : لا تحالف بعد هلاك المبيع ، ويكون القول قول المشتري . ويروى ذلك عن أحمد ومالك . وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكل حال . وقال الشعبي وابن سريج : القول قول البائع ، واختلاف ورثتهما كاختلافهما . وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا ، وإن كان في يد وارث المشتري : فالقول قوله مع يمينه . وإن اختلف المتبايعان في شرط الأجل أو قدره ، أو في شرط الخيار أو قدره أو في شرط الرهن والضمان بالمال ، أو بالعهدة : تحالفا عند الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تحالف في هذه الشرائط . والقول قول من ينفيها . وإذا باعه عينا بثمن في الذمة . ثم اختلفا ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن . وقال المشتري : في الثمن مثله . فللشافعي أقوال ، أصحها : يجبر البائع على تسليم المبيع ، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن . وفي قول : يجبر المشتري . وفي قول : لا إجبار . فمن سلم أجبر صاحبه . وفي قول : يجبران . وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري أولا .
62
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 62