responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 61


أحدهما : الصحة . والثاني : البطلان ، وهو الأصح .
وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب ، فللشافعي أقوال . أحدها : أنه يبرأ من كل عيب على الاطلاق . وهو قول أبي حنيفة . والثاني : أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى يسمى العيب . وهو قول أحمد . والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان ، لم يعلم به البائع . وقال مالك : البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ، فيبرأ مما لا يعلمه ، ولا يبرأ مما علمه .
والإقالة عند مالك بيع . وقال أبو حنيفة : فسخ . وهو الراجح من مذهب الشافعي .
وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع ، إلا في العقار فبيع مطلقا .
فصل : ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها ، وأقل وأكثر ، من البائع وغيره ، قبل نقد الثمن وبعده . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول .
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق ، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح .
ويقول : بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة . وكرهه ابن عباس وابن عمر .
ومنع إسحاق بن راهويه جوازه .
وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق ، بل يبين . وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق ، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا ، وعلى مذهب الأئمة :
يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل .
وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا . وقال أبو حنيفة :
لا يجوز ، حتى يبين من اشترى منه .
فصل : والنجش حرام ، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ، بل ليخدع غيره ، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة ، وإن أثم الغار . وقال مالك : الشراء باطل .
ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق . وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا .
ويحرم بيع العربون ، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن ، إن رضي السلعة وإلا فهو هبة . وقال أحمد : لا بأس بذلك .
ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة . وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم

61

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست