نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 61
أحدهما : الصحة . والثاني : البطلان ، وهو الأصح . وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب ، فللشافعي أقوال . أحدها : أنه يبرأ من كل عيب على الاطلاق . وهو قول أبي حنيفة . والثاني : أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى يسمى العيب . وهو قول أحمد . والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان ، لم يعلم به البائع . وقال مالك : البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ، فيبرأ مما لا يعلمه ، ولا يبرأ مما علمه . والإقالة عند مالك بيع . وقال أبو حنيفة : فسخ . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع ، إلا في العقار فبيع مطلقا . فصل : ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها ، وأقل وأكثر ، من البائع وغيره ، قبل نقد الثمن وبعده . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول . ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق ، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح . ويقول : بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة . وكرهه ابن عباس وابن عمر . ومنع إسحاق بن راهويه جوازه . وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق ، بل يبين . وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق ، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا ، وعلى مذهب الأئمة : يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل . وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، حتى يبين من اشترى منه . فصل : والنجش حرام ، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ، بل ليخدع غيره ، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة ، وإن أثم الغار . وقال مالك : الشراء باطل . ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق . وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا . ويحرم بيع العربون ، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن ، إن رضي السلعة وإلا فهو هبة . وقال أحمد : لا بأس بذلك . ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة . وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم
61
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 61