نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 63
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد : إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ، فهو من ضمان المشتري . وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال . أصحها : أن البيع لا ينفسخ ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي . وهذا قول أبي حنيفة وأحمد ، وهو الراجح من مذهب مالك . وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد : لا ينفسخ ، بل على البائع قيمته . وإن كان مثليا فمثله . ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية . قال أبو حنيفة : التلف من ضمان المشتري ، وهو الأصح من قولي الشافعي . وقال مالك : إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري . والثلث فما زاد من ضمان البائع . وقال أحمد : إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع ، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري . انتهى . المصطلح : اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك . وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته ، مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود . أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود : فهي ذكر المشتري والبائع ، إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما ، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله . وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه . وجريانه في ملك البائع ، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع ، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه ، وتحديده من جهاته الأربع . وذكر الثمن ، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والتسلم والتسليم ، أو التخلية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، أو اشتراط الخيار ، وضمان الدرك في ذلك ، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية . والتاريخ . وأما غير المستعمل منها ، ففي التعريف به فوائد : الفائدة الأولى : البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله : اشترى أو هذا ما اشترى أو هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك . وكله جائز . وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله ( ص ) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى : * ( هذا ما توعدون ليوم الحساب ) * .
63
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 63