نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 60
وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب ، لم يجز له الرد عند أبي حنيفة والشافعي ، إلا أنه يرضى البائع ، ويرجع بالأرش . وقال مالك وأحمد : هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش العيب الحادث عنده ، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم . فصل : والعيب : ما يعده الناس عيبا ، كالعمى ، والصمم ، والخرس ، والعرج والبخر ، والبول في الفراش ، والزنا ، وشرب الخمر والقذف ، وترك الصلاة ، والمشي بالنميمة . وقال أبو حنيفة : البخر والبول في الفراش والزنا عيب في الجارية دون العبد . وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له الخيار . وقال مالك بثبوته . وإذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة ، وقد ركبته الديون ، لم يثبت له الخيار عند الشافعي ومالك . وعن أحمد : له الخيار . وقال أبو حنيفة : البيع باطل بناء على أصله في تعلق الدين برقبته . ولو اشترى عبدا على أنه كافر ، فخرج مسلما فله الخيار بالاتفاق . وإن اشتراه مطلقا فبان كافرا فلا خيار له . وقال أبو حنيفة : له الخيار . ولو اشترى جارية على أنها ثيب فخرجت بكرا فلا خيار له . ولو اشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له . وقال الشافعي : له الخيار . وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام ، أو هلاك العبد ، رجع بالأرش . وقال أبو حنيفة : لا يرجع . وإذا ملك عبدا مالا وباعه - وقلنا : إنه يملك - لم يدخل ماله في البيع ، إلا أن يشترطه المشتري بالاتفاق . وقال الحسن البصري : يدخل ماله في مطلق البيع تبعا . وكذا إذا أعتقه . وروى ذلك عن مالك . ومن باع عبدا فعهدته عند مالك : ثلاثة أيام بلياليها ، كل ما حدث به في هذه المدة من شئ - كما لو مات - فعهدته وضمانه على بائعه . ونفقته عليه ، ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص . فما حدث به من ذلك في تلك السنة رده المشتري . فإذا انقضت السنة ولم يظهر ذلك ، فلا عهدة على البائع . وإن كانت جارية تحيض ، فحتى تخرج من الحيضة ، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : كل ما حدث من عيب قبل قبض المشتري فمن ضمان البائع ، أو بعد قبضه فمن ضمان المشتري . ولو باع عبدا جانيا ، فالبيع صحيح عند أبي حنيفة وأحمد . وللشافعي فيه قولان .
60
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 60