responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 59


والرد بالعيب عند أبي حنيفة وأحمد على التراخي . وقال مالك والشافعي : على الفور . وإذا قال البائع للمشتري : أمسك المبيع وخذ أرش العيب ، لم يجبر المشتري .
وإن قاله المشتري : لم يجبر البائع بالاتفاق . فإن تراضيا عليه صح الصلح عند أبي حنيفة ومالك . ورجحه ابن سريج من أئمة الشافعية ، والمرجح عند جمهور أصحابه المنع .
ونظيرها في الشفعة . وقال أحمد : للمشتري إمساك البيع ومطالبة البائع بالأرش ، ويجبر البائع على دفعه إليه . وإذا لقي البائع فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه في الرد بالاتفاق . وقال محمد بن الحسن : يسقط .
وإذا حدث بالمبيع عيب بعد قبض الثمن لم يثبت الخيار للمشتري عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام ، إلا في الجذام والبرص والجنون .
فإن عهدته إلى سنة يثبت له الخيار .
وإذا باع اثنان عينا ، ثم ظهر بها عيب ، فأراد أحدهما أن يمسك حصته ، وأراد الآخر أن يرد حصته : جاز للواحد عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ومالك في إحدى الروايتين . وقال أبو حنيفة : ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر .
وإذا زاد المبيع زيادة متميزة - كالولد والثمرة - أمسك الزيادة ، ورد الأصل عند الشافعي وأحمد . وقال مالك : إن كانت الزيادة ولدا رده مع الأصل . أو ثمرة أمسكها ورد الأصل . وقال أبو حنيفة : حصول الزيادة في يد المشتري تمنع الرد بالعيب بكل حال .
ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ، ثم علم بالعيب . فله أن يردها ، ولا يرد معها شيئا عند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يردها . وقال ابن أبي ليلى : يردها ، ويرد معها مهر مثلها . ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا . ونقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه - كوطئ البكر ، وقطع الثوب ، وتزويج الأمة - امتنع الرد ، لكن يرجع بالأرش عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : يردها ويرد معها أرش البكارة ، وهو المشهور عن أحمد ، بناء على أصله . فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد .
وإن وجد العيب وقد نقص المبيع لمعنى يقف استعلام العيب عليه ، أي لا يعرف القديم إلا به - كالرابح ، وهو جوز الهند ، والبيض والبطيخ - فإن كان الكسر قدرا لا يوقف على العيب إلا به ، امتنع الرد عند أبي حنيفة . وهو قول الشافعي . والراجح من مذهبه : أن له الرد . وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : ليس له رد ولا أرش .

59

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست