نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 56
ومالك . وقال أبو حنيفة : يجوز . ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة . فصل : وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب : لا يحرم فيه شئ من جهات الربا . وهي النساء ، والتفاضل ، والتفرق قبل التقابض . وقال أبو حنيفة : الجنس بانفراده يحرم النساء . وقال مالك : لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره ، فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تتعين بنفس البيع . ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض . ويجوز أن يشترى بها سلعة . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش غالبا لم يجز . فصل : وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة : فهما جنس واحد . وكل شيئين اختلفا : فهما جنسان . وقال مالك : البر والشعير جنس واحد ، وفي اللحمان والألبان للشافعي قولان . أصحهما : أنهما أجناس ، وهو قول أبي حنيفة . ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي ، لان العلة في الذهب والفضة الثمينة . وقال أبو حنيفة وأحمد ، في أظهر الروايتين عنه : تتعدى إلى النحاس والرصاص وما أشبههما . ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه . وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع . قال أبو حنيفة : ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد . وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي . وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين ، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ، وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين . وأجازه أحمد ، إلا في النوعين . وقال أبو حنيفة : كل ذلك جائز . ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض ، كبيع الرطب بالتمر على الأرض . ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق . والراجح عنده : أنه لا يختص بالفقراء . وهو قول أحمد ، إلا أنه قال في إحدى الروايتين : يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك بحال . وقال مالك : يجوز في موضع مخصوص ، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط ، وشق عليه دخوله إليها ، فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة . ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة ، وإن زاد على خمسة أوسق : وقال أحمد : لا يجوز أكثر من عرية واحدة .
56
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 56