responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 55


عليه من الذبيحة : إنه لا يصح في الكل . وخالفه أبو يوسف ومحمد . وقال فيمن باع بخمسمائة نقدا أو خمسمائة إلى العطاء ، فسد العقد إلى الكل . وقال أحمد : روايتان كالقولين .
واختلفوا في البيع والشراء في المسجد . فمنع أحمد وحده صحته وجوازه . وقال أبو حنيفة : هو جائز مع كراهة إحضار السلع في المسجد وقت البيع ، وينعقد البيع .
وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .
واختلفوا في جواز بيع الملاهي . فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها ، ولا ضمان على متلفها . وقال الشافعي : لا يصح بيعها . وإن أتلفها إتلافا شرعيا فلا ضمان عليه .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ، ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى .
فصل : والأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والملح . والذهب والفضة : يحرم فيهما الربا عند الشافعي بعلة واحدة لازمة ، وهي أنها من جنس الأثمان . وقال أبو حنيفة : العلة فيهما : موزون جنس . فيحرم الربا في سائر الموزونات . وأما الأربعة الباقية : ففي علتها للشافعي قولان ، الجديد : إنها مطعومة . فيحرم الربا في الماء والادهان على الأصح . والقديم : إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة . وقال أهل الظاهر : الربا غير معلل ، وهو مختص بالمنصوص عليه . وقال أبو حنيفة : العلة فيها إنها مكيلة في جنس . وقال مالك : العلة القوت ، وما يصلح القوت في جنس . وعن أحمد روايتان . إحداهما : كقول الشافعي .
والثانية : كقول أبي حنيفة . وقال ربيعة : كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا ، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين . وحكى ابن سيرين : أن العلة الجنس بانفراده . وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة فلا يحرم التفاضل .
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، منفردا ، والورق بالورق منفردا - تبرها ومضروبها وحليها - إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، ويحرم نسيئة . واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إذا كان بمعيار ، إلا مثلا بمثل ، يدا بيد . ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد . ويجوز أن يتفرقا قبل القبض إلا عند أبي حنيفة .
ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلاثة . وعن مالك : أنه يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه .
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافعي

55

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست