responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 57


ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . وقال مالك : يجوز بيعه به كيلا . وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجوز بيعه به وزنا . وقال أبو ثور : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا .
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك . وقال أحمد يجوز .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة . ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه . وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا ، ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين ، أو أحدهما . وقال أحمد : يجوز متماثلا .
وإن باع ذهبا بذهب جزافا : لم يصح . وعند أبي حنيفة : أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح ، وإن علم بعد التفرق لم يصح . وعند زفر : أنه يصح بكل حال .
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا ، بطل العقد كله . وقال أبو حنيفة : يجوز فيما تقابضاه ، ويبطل فيما لم يتقابضاه . وإن تفارقا قبل أن يتقابضا ، فالصرف فاسد بالاتفاق .
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز . وقال مالك : لا يجوز .
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز .
فصل : ويدخل في بيع الدار : الأرض وكل بناء ، حتى حمامها ، إلا المنقول ، كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق . وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات . وعن أبي حنيفة أنه قال : ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع ، وإن كان متصلا بها وعن زفر : أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع .
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع ، أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة .
وقال أبو حنيفة : يكون للبائع بكل حال . وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري بكل حال .
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق . وعن ابن عمر :
أنه يدخل في البيع جميع ما عليها . وقال قوم : يدخل ما تستر به العورة .
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق . وقال قوم : يدخل .
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة . وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعه في الحال .
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك

57

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست