responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 54


المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي . وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة : يصح البيع ، ويؤمر بإزالة ملكه عنه . وهي الرواية الأخرى عن مالك . وقال أحمد : لا يصح .
وثمن ماء الفحل حرام ، وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة . وعند مالك : جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل ، ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الإناث .
ويحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز . فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
فصل : وإذا باع عبدا بشرط العتق صح البيع عند الثلاثة . والمشهور عن أبي حنيفة :
أنه لا يصح . وإن باع عبدا بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق . وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي : يصح البيع ، ويبطل الشرط .
وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع - كما إذا باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه ، أو دارا بشرط أن يسكنها البائع ، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له - بطل البيع عند أبي حنيفة والشافعي . وعن ابن أبي ليلى والنخعي والحسن : البيع جائز والشرط فاسد . وقال ابن شبرمة : البيع والشرط جائزان . وقال مالك : إذا شرط من منافع البيع يسير - كسكنى الدار - صح . وقال أحمد : إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد .
وإذا قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه القابض باتفاق الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إذا قبضه بإذن البائع بعوض له قيمة : ملكه بالقبض بقيمته .
وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها . ولو غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا وبنى ، لم يكن للبائع قلع الغراس ولا البناء ، إلا بشرط ضمان النقصان . وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قيمتها . وقال أبو يوسف ومحمد : ينقض البناء ويقلع الغراس ، وترد الأرض على البائع .
فصل : إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز - كالحر والعبد ، أو عبده وعبد غيره ، أو ميتة ومذكاة - فللشافعي أقوال ، أظهرها - وهو قول مالك - يصح فيما يجوز ، ويبطل فيما لا يجوز . والثاني : البطلان فيهما . وإذا قلنا بالأظهر ، يخير المشتري إن جهل . فإن أجاز فبحصته من الثمن على الراجح . وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع - كالحر والعبد - فسد في الكل . وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن ، كأمته وأم ولده . وقال فيمن باع ما سمي عليه وما لم يسم

54

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست