نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 53
ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة بالجواز . والمسك طاهر ، وكذا فأرته إن انفصل من حي على الأصح من مذهب الشافعي . وبيعه صحيح بالاجماع . ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح . فصل : وإذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يصح في قفيز واحد منها . ولو قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة ، وهي أكثر من ذلك ، صح بالاتفاق . وقال داود : لا يصح . ولو قال : بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم ، أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع . وقال أبو حنيفة : لا يصح . ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع ، وهي مائة ذراع ، صح البيع في عشرها مشاعا . وقال أبو حنيفة : لا يصح ، ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها . فعاد المشتري وادعى أنها تسعة ، وأنكر البائع . فللشافعي قولان أحدهما : أن القول قول المشتري ، وهو المحكي عن أبي حنيفة . والثاني : أن القول قول البائع ، وهو قول مالك . ويصح عند الثلاثة بيع النحل ، ولو في كواراته إن شوهد . وقال أبو حنيفة : بيع النحل لا يجوز . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة . وقال مالك : يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها . ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد . وقال مالك : يجوز بشرط الجز . ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة . وقال مالك : لا يجوز . فإن باع شاة على أنها لبون . قال أبو حنيفة : لا يجوز . ولو قال : بعتك هذه بمائة مثقال ذهب وفضة لم يصح . وقال أبو حنيفة يصح ، ويجعل نصفين . واتفقوا على جواز شراء المصحف . واختلفوا في بيعه ، فأباحه الثلاثة من غير كراهة ، وكرهه أحمد ، وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم . ولا يصح بيع المصحف ولا بيع
53
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 53