نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 52
وبيع دور مكة صحيح عند الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح ، ويكره إجارتها عندهما . وعن أحمد روايتان ، أصحهما عدم الصحة في البيع والإجارة ، وإن فتحت صلحا . وبيع دود القز صحيح عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يصح . ولا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه ، على الجديد الراجح من قولي الشافعي . وعلى القديم موقوف . فإن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا . وقال أبو حنيفة : يصح البيع ، ويوقف على إجازة مالكه ، والشراء لا يوقف على الإجازة . وقال مالك : يوقف الجميع على الإجازة . وقال أحمد : في الجميع روايتان . ولا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا ، كالبيع قبل قبضه ، عقارا كان أو منقولا عند الشافعي . وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض . وقال مالك : بيع الطعام قبل القبض لا يجوز ، وبيع ما سواه يجوز . وقال أحمد : إن كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا ، لم يجز بيعه قبل قبضه . وإن كان غير ذلك : جاز . والقبض فيما ينقل : النقل ، وفيما لا ينقل - كالعقار والثمار على الأشجار - التخلية . وقال أبو حنيفة : القبض في الجميع التخلية . فصل : ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه : كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والعبد الآبق بالاتفاق . وحكي عن ابن عمر : أنه أجاز بيع الآبق . وروي عن عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى : أنهما أجازا بيع السمك في بركة عظيمة ، وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كبيرة . ولا يجوز بيع عين مجهولة ، كعبد من عبيد ، وثوب من أثواب ، عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد ، وثوب من ثلاثة أثواب ، بشرط الخيار ، لا فيما زاد . ولا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك . وعلى الراجح من قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه . واختلف أصحابه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع ، كقوله : بعتك ما في كمي . وقال أحمد : في صحة بيع الغائب روايتان . أشهرهما : يصح . ولا يصح بيع الأعمى وشراؤه إذا وصف له المبيع ، وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشافعي ، إلا إذا كان قد رأى شيئا قبل العمى ، وهو مما لا يتغير كالحديد . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح بيعه وشراؤه ، ويثبت الخيار إذا لمسه .
52
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 52