نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 51
وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك : يجوز ، ويضرب لهما خيار مثله في العادة . وظاهر قول أحمد صحتهما . وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط . وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل إلى وارثه عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يسقط الخيار بموته . وفي الوقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار . وللشافعي أقوال . أحدها : بنفس العقد ، وهو قول أحمد . والثاني : بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك . والثالث - وهو الراجح - أنه موقوف ، إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا . ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الأقوال كلها ، ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها عند الثلاثة ، وينقطع به الخيار . وقال أحمد : لا يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع . فصل : بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع . وأما بيع العين النجسة في نفسها ، كالكلب والخمر والسرجين ، فهل يصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها . واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه . وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا ، ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف . والدهن إذا تنجس : هل يطهر بغسله ؟ الراجح من مذهب الشافعي : أنه لا يطهر ، فلا يجوز بيعه عنده ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الدهن النجس بكل حال . ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق . وقال داود بجواز ذلك . وحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما . وبيع المدبر جائز عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا . ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم ، أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا . والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك ، صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة . وقال أحمد : إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك . ولبن المرأة طاهر بالاتفاق . ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز بيعه .
51
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 51