نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 50
والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي ، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد . وقال مالك : ينعقد بها البيع . وبيع المصادر صحيح عند مالك . واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله . والأشياء الحقيرة : هل يشترط فيها الايجاب والقبول كالخطيرة ؟ قال أبو حنيفة في رواية : لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة ، وقال في رواية أخرى : يشترط في الخطيرة دون الحقيرة . وبه قال أحمد . وقال مالك : لا يشترط مطلقا ، وكل ما رآه الناس بيعا فهو صحيح جائز . وقدر الحقير برطل خبز . وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة ، كبعني فيقول : بعتك . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد . فصل : وإذا انعقد البيع : ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس ، ما لم يتفرقا ، أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت خيار المجلس . ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي . ولا يجوز فوق ذلك . وقال مالك : يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة . ويختلف ذلك باختلاف المبيعات . فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم . والعزبة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه ، كالأجل . وإن شرط الخيار إلى الليل ، لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يدخل فيه . وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة . وقال مالك : لا يلزم بمجرد ذلك . وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما . فذاك شرط فاسد يفسد البيع . وكذلك إذا قال البائع : بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ، عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ، ويكون في القول الأول إثبات خيار المشتري وحده . ويكون في القول الثاني : إثبات خيار البائع وحده . ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة . وقال مالك : يلزم . فصل : ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه .
50
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 50