نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 49
المطلب رضي الله عنه عطارا . وكان أبو سفيان يبيع الأديم وابتاعت عائشة رضي الله عنها بريرة بمشورة النبي ( ص ) . والبيع في اللغة : إعطاء شئ وأخذ شئ . وفي الشرع : عبارة عن إيجاب وقبول . والبيوع على أربعة أقسام . أحدها : بيع صحيح قولا واحدا . والثاني : بيع فاسد قولا واحدا . والثالث : بيع هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين . والرابع : بيع مكروه . فأما البيع الصحيح : فسبعة أنواع : بيوع الأعيان ، وبيوع الصفات ، والصرف والمرابحة ، وشراء ما يباع ، وبيع الخيار ، وبيع الحيوان بالحيوان . وأما البيع الفاسد : فعشرون نوعا : بيع ما لم يقبض ، وبيع ما لم يقدر على تسليمه ، وبيع حبل الحبلة ، وبيع المضامين ، والملاقيح ، والملامسة ، والمنابذة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، وبيع ما لم يملك ، والربا ، وبيع اللحم بالحيوان ، وبيع الماء مفردا ، وبيع الحصاة ، وبيع الثمار قبل الابار ، وبيع وشرط ، وبيع الكلب والخنزير ، وبيع عسب الفحل ، وبيع الأعمى ، وبيع الغرر . وأما البيع الذي هو على قولين : فاثنا عشر نوعا : بيع خيار الرؤية ، وبيع تفريق الصفقة ، وبيع الوقف وبيع العبد المسلم من الكافر ، وبيع العرايا ، والجمع بين بيع وعقد آخر ، والبيع بشرط البراءة ، والبيع بشرط العتق ، والبيع بشرط الرهن ، والبيع بشرط الولاء ، وشراء الأعمى ، وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما . وأما البيع المكروه : فتسعة أنواع : بيع تلقي الركبان ، وبيع النجش ، وبيع المسلم على بيع المسلم ، وبيع المصراة ، وبيع العنب ممن يعصره خمرا ، وبيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلما ، وبيع الشباك ممن يصيد في الحرم ، وبيع التدليس وبيع العربان . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اعلم أن الاجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا . واتفق الأئمة على أن البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار ، مطلق التصرف ، وعلى أنه لا يصح بيع المجنون . واختلفوا في بيع الصبي . قال مالك والشافعي : لا يصح . وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح إذا كان مميزا ، لكن أبو حنيفة يشترط في انعقاده إذنا سابقا من الولي إذن إجازة لاحقة ، وأحمد يشترط في الانعقاد إذن الولي . وبيع المكره لا يصح عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يصح .
49
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 49