نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > كتاب البيوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب أحكام البيع وما يتعلق به < / فهرس الموضوعات > كتاب البيوع باب أحكام البيع وما يتعلق به البيع جائز . والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ) * وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * . وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) * . والمداينة لا تكون إلا في بيع . وقوله تعالى : * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * ، قال ابن عباس وابن الزبير : هذه الآية في التجارة في مواسم الحج . وأما السنة : فروي أن النبي ( ص ) اشترى فرسا وجارية وباع حلسا وقدحا . وروى قيس بن وائل الجهني ، قال : كنا نسمي على عهد رسول الله ( ص ) وسلم السماسرة . فسمانا رسول الله ( ص ) باسم أحسن منه ، فقال : يا معاشر التجار ، إن البيع يحضره اللغو والحلف . فشوبوه بشئ من الصدقة . وروي عن رافع بن خديج قال : قيل : يا رسول الله ، أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور وكان النبي ( ص ) يجتاز في السوق بكرة وعشية ، ينهى عن الشئ بعد الشئ . وأما الاجماع : فأجمعت الأمة على جوازه . وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بزازا وقال النبي ( ص ) : لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز وقال : خير تجاراتكم البز وكان عمر رضي الله عنه يبيع الحنطة والأقط . وكان العباس بن عبد
48
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 48