نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 47
بمقتضى أنه وطئ جاريته فلانة وطئ شبهة . وانها ماتت من الطلق بالولد المذكور ، ولزم الواطئ الدافع قيمتها . وهو القدر المقبوض المعين أعلاه . تصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ . وإن كان من استيلاد فيكتب : أقر فلان أنه ابتاع جميع الجارية - ويذكر جنسها - المدعوة فلانة من قبل تاريخه ابتياعا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول وتسلم وتسليم شرعيين ، وأنه جعلها فراشا له ، واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان ، وأن الولد المذكور ولده لصلبه ، ونسبه لاحق بنسبه ، وأن فلانة المذكورة صارت بحكم هذا الاستيلاد مستولدة وأم ولد تعتق بموته ، وأن له وطأها وإجارتها واستخدامها ، ما دامت في حكم الاستيلاد وأمهات الأولاد ، وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا . ويؤرخ . وإن كان من وطئ الأب جارية ابنه : فتارة يكون الابن وطئها قبل الأب ، أو لم يكن وطئها . فإن لم يكن وطئها كتب : أقر فلان أنه وطئ فلانة جارية ولده فلان ، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا ذكرا يسمى فلان ، وأن الولد المذكور حر نسيب ، وأن نسبه لاحق بنسبه ، ويثبت بذلك أمية الولد . ولزمه المهر وقيمة الام لولده المذكور ، وهو كذا وكذا ، ولا يلزمه قيمة الولد . وذلك بحضور ولده سيد الأمة المذكور ، واعترافه : أنه لم يكن وطئ الجارية المذكورة إلى الآن ، وأنها بمقتضى وطئ أبيه المذكور واستيلاده إياها حرمت عليه أبدا . وإن كان الابن قد وطئها فيكتب : واعترف الابن المذكور : أنه وطئ الجارية المذكورة قبل والده ، وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبدا . وأما البراءة المجردة عن القبض : فهي مأخوذة من الألفاظ المستعملة في الاقرار بعدم الاستحقاق كما تقدم . وهي إما أن تصدر بالابراء ، فألفاظها وطرقها معلومة مشروحة ، هي وألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق كما سبق . والحاذق الفهيم من الموقعين يضيف إلى كل واقعة من ألفاظ المصطلح ما تدعو الحاجة إليه ، ليكون ذلك أقوم وأقوى في سد أبواب الذرائع التي تنشأ الخصومات بسببها . فإن الغالب فيها ، وفيما يتطرق إليه الخلل منها ، إنما يكون في الغالب بسبب إخلال الكاتب فيها بما هو من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أو معنى . وهذا باب واسع جدا لا يسعنا فيه إلا الاقتصار على ما ذكرناه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وهو بكل شئ عليم .
47
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 47