نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 397
فائدة : قال ابن الصلاح : بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال : أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ، ليس لها أصل : " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة " ( 1 ) و " من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة " و " يوم نحر كم يوم صومكم " ( 2 ) و " للسائل حق وإن جاء على فرس " ( 3 ) واتفقوا على أنه إذا كمل النصاب من الزروع والثمار : وجب فيه العشر ، إلا أبا حنيفة . فإنه لم يعتبر كمال النصاب ، بل أوجب العشر في القليل والكثير . واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ، وما قدر الواجب فيه ؟ فقال أبو حنيفة : يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره : العشر ، سواء سفي سيحا أو سقته السماء ، إلا الحطب والحشيش والقصب . وقال مالك والشافعي : الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر واقتني . كالحنطة والشعير والأرز وغيره . وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار . ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد : أن أحمد : يجب عنده العشر في السمسم ، وبذر الكتان ، والكمون ، والكراويا ، والخردل ، واللوز ، والفستق . وعندهما : لا يجب فيه . وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة : أن عنده تجب في الخضروات الزكاة . وعند الشافعي ومالك وأحمد : لا زكاة فيها . ومقدار الزكاة فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة : العشر . وأما الباقون : فهم على اختلافهم فيه كما ذكرنا ، مع كونه يسقي سيحا بغير مؤنة ، أو كان سقيه من السماء . وإن كان بالنواضح والكلف : فنصف العشر . واختلفوا في الزيتون . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين : فيه الزكاة . وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه : لا زكاة فيه .
397
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 397