responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 397


فائدة : قال ابن الصلاح : بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال : أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ، ليس لها أصل : " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة " ( 1 ) و " من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة " و " يوم نحر كم يوم صومكم " ( 2 ) و " للسائل حق وإن جاء على فرس " ( 3 ) واتفقوا على أنه إذا كمل النصاب من الزروع والثمار : وجب فيه العشر ، إلا أبا حنيفة . فإنه لم يعتبر كمال النصاب ، بل أوجب العشر في القليل والكثير .
واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ، وما قدر الواجب فيه ؟
فقال أبو حنيفة : يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره : العشر ، سواء سفي سيحا أو سقته السماء ، إلا الحطب والحشيش والقصب .
وقال مالك والشافعي : الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر واقتني . كالحنطة والشعير والأرز وغيره .
وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار .
ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد : أن أحمد : يجب عنده العشر في السمسم ، وبذر الكتان ، والكمون ، والكراويا ، والخردل ، واللوز ، والفستق . وعندهما :
لا يجب فيه .
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة : أن عنده تجب في الخضروات الزكاة . وعند الشافعي ومالك وأحمد : لا زكاة فيها . ومقدار الزكاة فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة : العشر .
وأما الباقون : فهم على اختلافهم فيه كما ذكرنا ، مع كونه يسقي سيحا بغير مؤنة ، أو كان سقيه من السماء . وإن كان بالنواضح والكلف : فنصف العشر .
واختلفوا في الزيتون .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين :
فيه الزكاة . وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه : لا زكاة فيه .

397

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست