نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 396
على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها ، فلا تحل له الزكاة . فإن المجاهدة في الكسب - مع قطع الطمع عن الناس - أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع ، بخلاف تحصيل العلم ، فإنه فرض كفاية . والخلق محتاجون إلى ذلك . واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه : أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا : لم تحل له الزكاة . وروي عنه : أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام ، من تجارة ، أو أجرة عقار ، أو غير ذلك . واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته ، هل يجوز له الأخذ ؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز . وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز . ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني ، أجزأه عند أبي حنيفة . وقال مالك : لا يجزئه . وعن الشافعي قولان : أصحهما : أنه لا يجزئه . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، ولا إلى المولودين وإن سفلوا ، إلا مالك رحمه الله . فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين ، لسقوط نفقتهم عنده . وهل يجوز دفعها من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : أنه لا يجوز . واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده . وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيده فقيرا . وهل يجوز دفعها إلى الزوج ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال الشافعي : يجوز . وقال مالك : إن كان يستعين به في غير نفقتها ، كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك : جاز . وعن أحمد روايتان . أظهرهما : المنع . واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد ، أو تكفين ميت . وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم . وهم خمس بطون : آل على ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب . واختلفوا في بني المطلب . فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته . وجوزها أبو حنيفة . وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم . وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي .
396
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 396