نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 398
واختلفوا : هل يجتمع العشر والخراج ؟ . فقال أبو حنيفة : ليس في الخراجي من أرض الخراج عشر . وقال مالك والشافعي وأحمد : أرض الخراج فيها العشر مع الخراج . لان الخراج في رقبتها . والعشر في غلتها . واختلفوا في زكاة الحلي المباح ، إذا كان مما يلبس ويعار . فقال مالك وأحمد : لا تجب فيه الزكاة ، وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة . وعن الشافعي قولان كالمذهبين . واختلفوا في العسل . فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه العشر . وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه شئ . ثم اختلف موجب العشر فيه - وهما أبو حنيفة وأحمد - فقال أبو حنيفة : إذا كان العسل في أرض عشرية ففيه العشر . وإن كان في أرض خراجية فلا عشر فيه . وقال أحمد : فيه العشر على الاطلاق . ثم اختلفوا فيه أيضا ، هل يعتبر فيه نصاب ؟ فقال أبو حنيفة : يجب في قليله وكثيره العشر . وقال أحمد : يعتبر فيه النصاب . ونصاب العسل عنده : عشرة أفراق والفرق : ستة وثلاثون رطلا . فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا . واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها . فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض . وقال مالك والشافعي ، وأحمد : العشر على المستأجر . المصطلح : وفيه صورة نصب الإمام الأعظم رجلا لذلك : نصب مولانا الامام الأعظم - إلى آخر ألقابه ، فلانا إلى آخر ألقابه - لاستخراج أموال الصدقات والزكوات ، من المواشي وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الزروع والثمار ، وأن يستعمل على ذلك عاملا ساعيا ، حرا مسلما ، فقيها عدلا ، عارفا خبيرا
398
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 398