responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 395


وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا . والأظهر عند الشافعي : نعم .
واختلقوا في صفة ابن السبيل بعد الاتفاق على سهمه . فقال أبو حنيفة ومالك :
هو المجتاز ، دون منشئ السفر . وقال الشافعي : هو المجتاز والمنشئ . وعن أحمد روايتان أظهرهما : المجتاز .
فصل : وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا ؟
قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغني . وقال مالك : يجوز إخراجه إلى الغني إذا أمن إعفافه بذلك . وقال الشافعي : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة .
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر .
فقال أبو حنيفة : يكره ، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاج ، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده ، فلا يكره . وقال مالك : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة ، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد .
وللشافعي قولان . أصحهما : عدم الجواز في النقل .
والمشهور عن أحمد : أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة ، مع عدم وجود المستحقين في البلد المنقول منه .
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر . وأجازه الزهري وابن شبرمة إلى أهل الذمة . والظاهر من مذهب أبي حنيفة : جواز دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذمي .
واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .
فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان .
والمشهور من مذهب مالك : جواز الدفع إلى من يملك أربعين درهما . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يحد مالك لذلك حدا . فإنه يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها . وقال : يعطى من له أربعون درهما . وقال : وللعالم أن يأخذ من الصدقات ، وإن كان غنيا .
ومذهب الشافعي : أن الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها . وإن كان له أربعون وأكثر ، وليس له أن يأخذ مع وجودها وإن قل ما معه ، وإن كان مشتغلا بشئ من العلم الشرعي ، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل يحل له أخذ الزكاة . ومن أصحابه من قال : إن كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس به جاز له الأخذ وإلا فلا . وأما من أقبل

395

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست