نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 394
الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفقوا على جواز دفع الصدقات إلى جنس واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة ، إلا الشافعي . فإنه قال : لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل ، وإلا فالقسمة على سبعة . فإن فقد بعض الأصناف قسمت الصدقات على الموجودين . وكذا يستوعب المالك الأصناف من البلد وجب النقل ، أو بعضهم رد على الباقين . والأصناف الثمانية هم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والفقير عند أبي حنيفة ومالك : هو الذي له بعض كفايته وعوزه باقيه . والمسكين عندهما : هو الذي لا شئ له . وقال الشافعي وأحمد : بل الفقير هو الذي لا شئ له ، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه . واختلفوا في المؤلفة قلوبهم . فمذهب أبي حنيفة : أن حكمهم منسوخ . وهي رواية عن أحمد . والمشهور من مذهب مالك : أنه لم يبق للمؤلفة سهم ، لغناء المسلمين . وعنه رواية أخرى : أنم إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر : استأنف الإمام عطاءهم لوجود العلة . وللشافعي قولان ، أنهم : هل يعطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ والأصح : أنهم يعطون من الزكاة ، وأن حكمهم غير منسوخ . وهي رواية عن أحمد . وهل ما يأخذه العامل على الصدقات : من الزكاة ، أو من عمله ؟ قال مالك والشافعي : هو من الزكاة . وعن أحمد : يجوز أن يكون عامل الصدقات عبدا ، أو من ذوي القربى . وعنه في الكافر روايتان . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز . والرقاب : هم المكاتبون ، ليؤدوا ذلك في الكتابة . وقال مالك : لا يجوز ، لأن الرقاب عنده العبيد الأرقاء ، فعند مالك : يشترى من الزكاة رقبة كاملة فتعتق وهي رواية عن أحمد . والغارمون : المدينون بالاتفاق . وفي سبيل الله : الغزاة . وقال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله . وابن السبيل : المسافر بالاتفاق .
394
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 394