responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 386


الاطلاق ؟ قال مالك : إن كانوا خدما للمسلمين فيجوز .
وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ، ويعانون على الاطلاق ، متى كان حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم . فإن كان حكم المشرك هو الغالب كره .
وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، ويكون بالمشركين كثرة . والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الاسلام . وميل إليه .
ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم .
فصل : وهل تقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه في دار الاسلام ؟ .
قال مالك : نعم ، تقام . فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الاسلام إذا فعله في دار الحرب لزم الحد ، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين . فإذا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو قذف حد . وبه قال الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : من زنا أو سرق أو قذف لا يقام عليه حد ، إلا أن يكون بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه . وقال مالك والشافعي : لكن لا يستوفي في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الاسلام .
وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام عليهم الحد في المعسكر قبل القفول . وإن كان أمير سرية ، لم يقم الحدود في دار الحرب .
وإن دخل دار الاسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل .
فإنه يضمن الدية في ماله ، عمدا كان أو خطأ .
فصل : هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة وإن لم يقاتلوا ؟ .
قال أبو حنيفة ومالك : لا يسهم لهم حتى يقاتلوا . وقال الشافعي وأحمد : يسهم لهم ، وإن لم يقاتلوا . وللشافعي قول آخر : أنه لا يسهم لهم . وإن قاتلوا .
فصل : هل تصح الاستنابة في الجهاد أم لا ؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا ، سواء كان بجعل أو بأجرة أو تبرع ، وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين .
وقال مالك : يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب ، كالعبد والأمة .
فصل : قال مالك : ولا بأس بالجعائل في الثغور ، مضى الناس على ذلك . وقد أدى

386

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست