نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 385
واختلف الأئمة ، هل يجوز للامام أن يزيد في الخراج على وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ينقص منه . وكذلك في الجزية ؟ فأما أبو حنيفة : فليس عنه نص في ذلك ، لكن حكي القدوري عنه - بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه - قال : وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة . فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها نقصها الامام . واختلف صاحباه . فقال أبو يوسف ، لا يجوز للامام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال . وقال محمد : يجوز ذلك مع الاحتمال . وعن الشافعي : يجوز للامام الزيادة ، ولا يجوز له النقصان . وعن أحمد ثلاث روايات . إحداها : يجوز له الزيادة إذا احتملت . والنقصان إذا لم يحتمل . والثانية : يجوز الزيادة مع الاحتمال لا النقصان . والثالثة : لا يجوز الزيادة ولا النقصان . وأما مالك : فهو على أصله في اجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض ، مستعينا فيه بأهل الخبرة . فصل : قال ابن هبيرة : لا يجوز أن يضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال ، رعاية لآحاد الناس ، ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض ، تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق . فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق . وأرى أن ما قاله أبو يوسف - كما في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد ، وهو الجيد - قال : أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان ، ومن الثمار الثلث . فصل : هل فتحت مكة صلحا أو عنوة ؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ، في أظهر روايتيه : عنوة . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : صلحا . فصل : لو صالح قوم على أن أراضيهم لهم ، وجعل عليها شيئا . فهو كالجزية ، إن أسلموا سقط عنهم . وكذا إن اشتراه منهم مسلم . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ، ولا بشراء مسلم . واختلفوا في الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب . وهل يعانون على
385
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 385