نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 387
القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه . واتفقوا على أنه لا يجوز لاحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة . واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها . فقال أبو حنيفة : لا حد عليه ، بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه . وهل هو مملوك يرد في الغنيمة ، وعليه العقوبة عن الإصابة ؟ وقال مالك : هو زان يحد . وقال الشافعي وأحمد : لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته ، وعليه قيمتها . والمهر يرد في الغنيمة . وهل تصير أم ولد ؟ قال أحمد : نعم . وللشافعي قولان . أصحهما لا تصير . فصل : لو كان جماعة في سفينة ، فوقع فيها نار . فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ، في إحدى الروايتين : إذا لم يرجو النجاة لا في الالقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا . وإن استوى الأمران ، فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها ، أو غلب على ظنهم به ، فروايتان . أظهرهما : منع الالقاء . لأنهم لم يرجو نجاة . وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي . وهي رواية عن مالك . واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الاسلام ، أو دخل حربي بغير أمان . فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يكون ذلك فيئا للمسلمين ، إلا أن الشافعي قال : إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ ، فلا سبيل عليه . وقال أحمد : هو لمن أخذه خاصة . فصل : هدايا أمراء الجيوش هل يختصون بها ، أو تكون كهيئة مال الفئ ؟ قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس . وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين ، لان ذلك على وجه الخوف . فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير . فلا بأس بأخذها ، ويكون له دون أهل العسكر . رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة ، وكذلك ما يعطى الرسول . ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا . وقال الشافعي : إذا أهدى إلى الوالي هدية ، فإن كانت بشئ نال منه حقا أو باطلا ، فهي فئ على الوالي أخذها . لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا . وقد ألزم الله تعالى ذلك . فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا . والجعل على الباطل حرام . فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا ، فلا يقبلها
387
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 387