نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 384
قال أبو حنيفة : الامام بالخيار بين أن يقرأ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا ، وبين أن يصرفهم عنها ، ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج . وليس للامام أن يقفها على المسلمين أجمعين ، ولا على غانميها . وعن مالك روايتان . إحداهما : ليس للامام أن يقفها ، بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين . والثانية : أن الامام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين . وقال الشافعي : يجب على الامام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال ، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ، ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها . وعن أحمد ثلاث روايات . أظهرها : أن الامام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها . والثانية : كمذهب الشافعي . والثالثة : تصير وقفا بنفس الظهور . فصل : واختلف الأئمة في الخراج المضروب على ما يفتح عنوة . فقال أبو حنيفة : في جريب الحنطة قفيز ودرهمان . وفي جريب الشعير قفيز ودرهم . وقال الشافعي : في جريب الحنطة أربعة دراهم ، وفي جريب الشعير درهمان . وقال أحمد في أظهر الروايات : الحنطة والشعير سواء . وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم . والقفيز المذكور : ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي . وأما جريب النخل : فقال أبو حنيفة : فيه عشرة . واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : عشرة . ومنهم من قال : ثمانية وقال أحمد : ثمانية . وأما جريب العنب ، فقال أبو حنيفة وأحمد : عشرة . وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل . وأما جريب الزيتون ، فقال الشافعي وأحمد : فيه اثنا عشر درهما . وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك . وقال مالك : ليس في ذلك جميعه تقدير ، بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها . فيجتهد الامام في تقدير ذلك ، مستعينا عليه بأهل الخبرة . فصل : قال ابن هبيرة في الافصاح : واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح . وإنما اختلف لاختلاف النواحي .
384
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 384