responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 383


الصبي أو أطاق القتال ، أو أجازه الامام : كمل لهم السهم وإن لم يبلغ .
فصل : وقسم الغنائم في دار الحرب هل يجوز أم لا ؟ قال مالك والشافعي وأحمد :
يجوز وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أصحابه : إن لم يجد الامام حمولة قسمها خوفا عليها ، لكن لو قسمها الامام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق .
والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام ؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام . فإن فضل عنه ، فأخرج منه شيئا إلى دار الاسلام . كان غنيمة ، قل أو كثر . وعن أحمد رواية أخرى برد ما فضل إذا كان كثيرا . فإن كان يسيرا فلا . وقال الشافعي : إن كان كثيرا له قيمة رد ، وإن كان نزرا يسيرا ، فقولان . أصحهما : لا يرد . وحكي عن مالك : أن ما أخرج إلى دار الاسلام فهو غنيمة .
فصل : ولو قال : من أخذ شيئا فهو له . قال أبو حنيفة : يجوز للامام أن يشترطه ، إلا أن الأولى أن لا يفعل . وقال مالك : يكون له ذلك ، كيلا يشوب فضل المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا .
ويكون من الخمس لامن أصل الغنيمة . وكذلك الفضل كله من الخمس . وقال الشافعي : ليس بشرط لازم ، في أظهر القولين عنده . وقال أحمد : هو شرط صحيح .
وللامام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الاخذ والحيازة بالاتفاق .
واتفقوا على أن الامام مخير في الاسرى ، بين القتل والاسترقاق .
واختلفوا : هل هو مخير فيهم بين المن والفداء وعقد الذمة ؟
قال الشافعي ومالك وأحمد : هو مخير بين الفداء بالمال أو بالأسرى ، وبين المن عليهم . وقال أبو حنيفة : لا يمن ، ولا يفادى .
وأما عقد الذمة : فقال أبو حنيفة ومالك : هو مخير في ذلك ، ويكونوا أحرارا وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك ، لأنهم قد ملكوا .
فصل : ولو أسر المشركون أسيرا مسلما فأحلفوه على أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب . على أن يخلوه يذهب ويجئ . قال مالك : يلزمه في أن يفي لهم ولا يهرب منهم . وقال الشافعي : لا يسعه أن يفي . وعليه أن يخرج ، ويمينه يمين مكره .
فصل : المغنوم عنوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا ؟

383

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست