نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 383
الصبي أو أطاق القتال ، أو أجازه الامام : كمل لهم السهم وإن لم يبلغ . فصل : وقسم الغنائم في دار الحرب هل يجوز أم لا ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : يجوز وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال أصحابه : إن لم يجد الامام حمولة قسمها خوفا عليها ، لكن لو قسمها الامام في دار الحرب نفذت القسمة بالاتفاق . والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام ؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا بأس بذلك ولو بغير إذن الإمام . فإن فضل عنه ، فأخرج منه شيئا إلى دار الاسلام . كان غنيمة ، قل أو كثر . وعن أحمد رواية أخرى برد ما فضل إذا كان كثيرا . فإن كان يسيرا فلا . وقال الشافعي : إن كان كثيرا له قيمة رد ، وإن كان نزرا يسيرا ، فقولان . أصحهما : لا يرد . وحكي عن مالك : أن ما أخرج إلى دار الاسلام فهو غنيمة . فصل : ولو قال : من أخذ شيئا فهو له . قال أبو حنيفة : يجوز للامام أن يشترطه ، إلا أن الأولى أن لا يفعل . وقال مالك : يكون له ذلك ، كيلا يشوب فضل المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا . ويكون من الخمس لامن أصل الغنيمة . وكذلك الفضل كله من الخمس . وقال الشافعي : ليس بشرط لازم ، في أظهر القولين عنده . وقال أحمد : هو شرط صحيح . وللامام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الاخذ والحيازة بالاتفاق . واتفقوا على أن الامام مخير في الاسرى ، بين القتل والاسترقاق . واختلفوا : هل هو مخير فيهم بين المن والفداء وعقد الذمة ؟ قال الشافعي ومالك وأحمد : هو مخير بين الفداء بالمال أو بالأسرى ، وبين المن عليهم . وقال أبو حنيفة : لا يمن ، ولا يفادى . وأما عقد الذمة : فقال أبو حنيفة ومالك : هو مخير في ذلك ، ويكونوا أحرارا وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك ، لأنهم قد ملكوا . فصل : ولو أسر المشركون أسيرا مسلما فأحلفوه على أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب . على أن يخلوه يذهب ويجئ . قال مالك : يلزمه في أن يفي لهم ولا يهرب منهم . وقال الشافعي : لا يسعه أن يفي . وعليه أن يخرج ، ويمينه يمين مكره . فصل : المغنوم عنوة بالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا ؟
383
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 383