نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 382
وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن . وقيل : إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده . ولم يقل بقوله أحد . حكي عنه أنه قال : أكره أن أفضل بهيمة على مسلم . ولو كان مع الفارس فرسان . فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد . وقال أحمد : يسهم لفرسين ، ولا يزاد على ذلك ، ووافقه أبو يوسف وهي رواية عن مالك . والفرس سواء كان عربيا أو غيره يسهم له . وقال أحمد : للفحل سهمان . وللبرذون سهم واحد . وقال الأوزاعي ومكحول : لا يسهم إلا للعربي فقط . وهل يسهم للبعير ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم له . وقال أحمد : يسهم له سهم واحد . ولو دخل دار الحرب بفرس ، ثم مات الفرس قبل القتال . قال مالك : لا يسهم لفرسه ، بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده ، فإنه يسهم له . وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : إذا دخل دار الحرب فارسا ، ثم مات فرسه قبل القتال ، أسهم للفرس . فصل : اختلف الأئمة رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين : لا يملكونه . وقال ابن هبيرة : والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك ، لان ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو ، فظهر عليها المسلمون . فرد عليه في زمن رسول الله ( ص ) . وأبق له عبد ، فلحق بالروم ، فظهر عليه المسلمون . فرد عليه . وقال أبو حنيفة : يملكونه . وهي رواية عن أحمد . واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ، ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة . فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الاسلام ، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها . قال أبو حنيفة : يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الاسلام أو يقسموها . وقال مالك وأحمد : لا سهم لهم على كل حال . وعند الشافعي قولان . أحدهما : يسهم لهم . والثاني : لا يسهم لهم . واتفقوا على أن من حضر الغنيمة . من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي ، فلهم الرضخ . وهو سهم يجتهد الامام في قدره ، ولا يكمل لهم سهما . وقال مالك : إن راهق
382
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 382