responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 381


فأما سهم النبي ( ص ) : فهو خمس الله وخمس رسوله ، وهو واحد . وقد سقط بموت النبي ( ص ) .
وسهم ذوي القربى : كانوا يستحقونه في زمن النبي ( ص ) بالنصر . وبعده لا سهم لهم ، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة . ويستوي فيه ذكورهم وإناثهم .
وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ، ولكن النظر فيه إلى الامام ، يصرفه فيما يرى وعلى من يرى من المسلمين .
ويعطى الامام القرابة من الخمس والفئ والخراج والجزية . وقال الشافعي وأحمد :
يقسم الخمس على خمسة أسهل : سهم للرسول ( ص ) ، وهو باق لم يسقط حكمه بموته ، وسهم لبني هاشم وبين المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل . وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب ، لأنهم هم ذوو القربى . وقد منعوا من أخذ الصدقات . فجعل هذا لهم ، غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يستحقه أولاد البنات منهم ، وسهم لليتامى وسهم لأبناء السبيل . وهؤلاء الثلاثة : يستحقون بالفقر والحاجة بالاسم .
ثم اختلفوا في سهم الرسول الله ( ص ) إلى من يصرف ؟ فقال الشافعي : يصرف في المصالح ، من إعداد السلاح والكراع ، وعقد القناطر ، وبناء المساجد ونحو ذلك . فيكون حكمه حكم الفئ .
وعن أحمد روايتان . إحداهما : كهذا المذهب . واختارها الخرقي . والأخرى :
يصرف في أهل الديوان . وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا بالثغور لسدها يقسم فيهم على قدر كفايتهم .
واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة الباقية يقسم على من شهد الوقعة بنية القتال ، وهو من أهل القتال . فإن للراجل سهما واحدا .
واختلفوا في الفارس . فقال مالك والشافعي وأحمد : إن له ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان للفرس . وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان ، سهم له ، وسهم للفرس .
قال القاضي عبد الوهاب : القول بأن للفرس سهمان : قال به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ، ولا مخالف لهما في الصحابة . ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وابن سيرين . ومن الفقهاء : أهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، والليث بن سعد . وأهل مصر ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، ومن أهل العراق : أحمد بن حنبل ،

381

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست