نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 380
الغنيمة في هذا القتال . ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده . والنفل : زيادة مال يشترطه الامام ، أو الأمين لمن يقوم بما فيه زيادة نكاية في الكفار . وقدره يتعلق بالاجتهاد . وأما الأخماس الأربعة : فيقسمها بين الغانمين ، سواء العقار والمنقول . والغانمون : هم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال . ولا يشترط في الاستحقاق القتال . ولا حق لمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة المال . ومن شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال وحيازة المال ، انتقل حقه إلى ورثته . وكذا لو مات بعد انقضائه وقبل الحيازة على الأظهر . ومن مات في معركة القتال . فالظاهر سقوط حقه . وأظهر القولين : أن الاجراء لسياسة الدواب ولحفظ الأمتعة وتجار العسكر ، والمحترفين يستحقون السهم إذا قاتلوا . ويعطى الراجل سهما ، والفارس ثلاثة أسهم . وإنما يعطى راكب الفرس دون راكب البعير وغير البعير . ولا يعطى إلا لفرس واحد . ولا فرق بين العربي وغيره . ولا يعطى الاعجف ، ولا الذي لا غنى فيه على الأظهر . والعبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة إذا حضروا ، لا يكمل لهم سهم الغنيمة ، لكن ينقص ، ويسمى الرضخ ، ويجتهد في تقديره الامام . ومحل الرضخ الأخماس الأربعة على الأصح . الخلاف المذكور في مسائل الباب : اتفق الأئمة على أن ما حصل في أيدي المسلمين من مال الكفار بإيجاف الخيل والركاب : فهو غنيمة ، عينه وعروضه . فإن كان فيه سلب : استحقه القاتل من أهل الغنيمة ، سواء شرط ذلك الامام أو لم يشرطه عند الشافعي وأحمد . وإنما يستحقه القاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك وأزال امتناعه . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحقه إلا أن يشرط له الامام ، ثم بعد السلب يفرد الخمس من الغنيمة . واختلفوا في قسمة الخمس . فقال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة أسهم ، سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ، دون أغنيائهم .
380
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 380