responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 379


حال كل واحد وعياله ، وما يحتاجون إليه . فيعطيه ما يكفيه مؤنته ومؤنتهم . ويقدم في إثبات الاسم والاعطاء قريشا . وهم : ولد النضر بن كنانة ، ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، ثم بنو عبد شمس ، ثم بنو نوفل ، ثم بنو عبد العزى ، ثم سائر البطون ، الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ( ص ) . ثم الأنصار ، ثم سائر العرب ، ثم العجم .
ولا يثبت في الديوان اسم العميان ، والزمني ومن لا يصلح للغزو .
وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله ، أعطي ولم يسقط اسمه .
وإن لم يرج ففيه قولان . أظهرهما : أنهم يعطون .
وتعطى زوجة الميت إلى أن تنكح ، والأولاد إلى أن يستقلوا .
وإذا فضلت الأخماس عن حاجات المرتزقة وزع عليهم قدر مؤنتهم .
والأظهر : أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والكراع والسلاح . وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفئ .
فأما الدور والأراضي ، فالظاهر : أنها تجعل وقفا مؤبدا ، وتستغل وتقسم غلتها كذلك .
وأما الغنيمة : فهي المال الحاصل من الكفار بالقتال ، وإيجاف الخيل والركاب .
ويبدأ منه بالسلب ، فيدفع إلى القاتل .
وسلب الكافر : ثيابه الملبوسة مع الخف وآلات الحرب ، كالدرع والسلاح والمركوب ، وما عليه كالسرج واللجام . والأصح : عدا السوار والمنطقة والخاتم . وما معه من دراهم النفقة ، والجنيب المقود من السلب .
واستحقاق السلب بركوب الغرر في كفاية شر الكفار في حال قيام الحرب . فلو رمى من حصن ، أو من وراء الصف ، أو قتل الكافر وهو نائم ، أو قتل أسيرا : لم يستحق السلب . وكذلك لو قتل كافرا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم ، بأن يقتله أو يزيل امتناعه بفقء عينه ، أو قطع يديه ورجليه ، وما في معنى أسره وقطع يديه ورجليه ، فلا سلب له بذلك في أشبه القولين ، بل يكون السلب في الغنيمة .
وأما السلب : فلا يخمس على الأصح ، بل يعطى كل قاتل سلب مقتوله . ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما . ثم يخمس المال ، ويقسم أحد الأخماس خمسة أسهم ، كما ذكرنا في الفئ .
والأظهر : أن مؤنة النقل تقع في خمس الخمس المعد للمصالح ، إذا نفل الامام مال

379

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست