نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 379
حال كل واحد وعياله ، وما يحتاجون إليه . فيعطيه ما يكفيه مؤنته ومؤنتهم . ويقدم في إثبات الاسم والاعطاء قريشا . وهم : ولد النضر بن كنانة ، ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، ثم بنو عبد شمس ، ثم بنو نوفل ، ثم بنو عبد العزى ، ثم سائر البطون ، الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ( ص ) . ثم الأنصار ، ثم سائر العرب ، ثم العجم . ولا يثبت في الديوان اسم العميان ، والزمني ومن لا يصلح للغزو . وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله ، أعطي ولم يسقط اسمه . وإن لم يرج ففيه قولان . أظهرهما : أنهم يعطون . وتعطى زوجة الميت إلى أن تنكح ، والأولاد إلى أن يستقلوا . وإذا فضلت الأخماس عن حاجات المرتزقة وزع عليهم قدر مؤنتهم . والأظهر : أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والكراع والسلاح . وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفئ . فأما الدور والأراضي ، فالظاهر : أنها تجعل وقفا مؤبدا ، وتستغل وتقسم غلتها كذلك . وأما الغنيمة : فهي المال الحاصل من الكفار بالقتال ، وإيجاف الخيل والركاب . ويبدأ منه بالسلب ، فيدفع إلى القاتل . وسلب الكافر : ثيابه الملبوسة مع الخف وآلات الحرب ، كالدرع والسلاح والمركوب ، وما عليه كالسرج واللجام . والأصح : عدا السوار والمنطقة والخاتم . وما معه من دراهم النفقة ، والجنيب المقود من السلب . واستحقاق السلب بركوب الغرر في كفاية شر الكفار في حال قيام الحرب . فلو رمى من حصن ، أو من وراء الصف ، أو قتل الكافر وهو نائم ، أو قتل أسيرا : لم يستحق السلب . وكذلك لو قتل كافرا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم ، بأن يقتله أو يزيل امتناعه بفقء عينه ، أو قطع يديه ورجليه ، وما في معنى أسره وقطع يديه ورجليه ، فلا سلب له بذلك في أشبه القولين ، بل يكون السلب في الغنيمة . وأما السلب : فلا يخمس على الأصح ، بل يعطى كل قاتل سلب مقتوله . ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما . ثم يخمس المال ، ويقسم أحد الأخماس خمسة أسهم ، كما ذكرنا في الفئ . والأظهر : أن مؤنة النقل تقع في خمس الخمس المعد للمصالح ، إذا نفل الامام مال
379
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 379