responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 378


كتاب قسم الفئ والغنيمة وما يتعلق به من الأحكام الفئ المال الحاصل من الكفار من غير قتال ، ولا إيجاف خيل ، ولا ركاب كالجزية ، وعشر تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الاسلام ، وما جلوا عنه خوفا ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ومال من مات من أهل الذمة ولا وارث له . وذلك يقسم خمسة أسهم متساوية . ثم يؤخذ أحدها ، فيقسم خمسة أسهم متساوية .
أحدها : المضاف إلى الله تعالى ورسوله ( ص ) . ويصرف في مصالح المسلمين . كسد الثغور ، وأرزاق القضاة والعلماء ، يقدم الأهم فالأهم .
والثاني : يصرف إلى أقارب رسول الله ( ص ) المنتسبين إلى هاشم والمطلب ، يشترك فيه الغني والفقير ، والذكر والأنثى . ويفضل الذكر على الأنثى ، كما في الميراث .
والثالث : يصرف إلى اليتامى - واليتيم الصغير الذي لا أب له - ويشترط في استحقاقه : الفقر على الأظهر .
والرابع : يصرف إلى المساكين .
والخامس : إلى أبناء السبيل .
وسيأتي بيان الصنفين الباقيين في كتاب قسم الصدقات ، وهل يعم ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، أو يخصص الحاصل في كل ناحية بمن فيها من هؤلاء ؟ فيه وجهان أظهرهما : الأول .
وأما الأخماس الأربعة : فإنها كانت لرسول الله ( ص ) في حياته مضمومة إلى خمس الخمس . وبعده ، الأصح : أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد .
وينبغي أن يضع الامام ديوانا ، وينصب لكل جماعة أو قبيلة عريفا ، ويبحث عن

378

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست