نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 377
وعلى أنه إذا طالبه . فقال : ما أودعتني ، ثم قال بعد ذلك : ضاعت ، أنه يضمن بخروجه عن حد الأمانة . فلو قال : ما تستحق عندي شيئا ، ثم قال تستحق : كان القول قوله . واختلفوا فيما إذا سلم الوديعة إلى عياله في داره . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : إذا أودعها عند من تلزمه نفقته من غير عذر لم يضمن . وقال الشافعي : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . المصطلح : وتشتمل صوره على أنواع ، منها : صورة في الوديعة وحفظها : أشهد عليه فلان - أو أقر فلان - أنه قبض وتسلم من فلان ، أو أن في يده وتسليمه لفلان على سبيل الايداع الشرعي ، ما مبلغه كذا وكذا ، ملتزما حفظ هذه الوديعة ، وصونها في حرز مثلها في المكان الذي أمره المودع أن يضعها فيه ، وحضر المودع المذكور ، وصدق على ذلك التصديق الشرعي ، ويكمل . صورة رد الوديعة : أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ، ما مبلغه كذا وكذا ، قبضا شرعيا . وصار ذلك إليه وبيده وحوزه . وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكور أودعه عن المقبض المذكور من قبل تاريخه . ولم يتأخر له من ذلك شئ قل ولا جل ، وصدقه الدافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا . صورة رد الوديعة ، مع كون المودع خالف وتعدى ، فهلك بعض الوديعة : أشهد عليه فلان أنه كان قد استودع من فلان قبل تاريخه ، ما مبلغه كذا وكذا ، وأن المودع أمره أن يضعها في جيبه . فوضعها في كمه ، فسقط منها كذا وكذا ، وصدقه المودع على ذلك . واتفقا على أن يبرئ ذمته من مبلغ كذا ، ويغرمه الباقي من الهالك ، وهو كذا . فدفع إليه المودع باقي الوديعة وما اتفقا على تغريمه إياه . وجملته كذا . فقبضه منه قبضا شرعيا . وأبرأ ذمته من القدر المتفق على الابراء منه ، وهو كذا وكذا . براءة شرعية . قبلها منه قبولا شرعيا ، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . انتهى .
377
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 377