نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 365
وهذه الوصية صحيحة عند مالك ، وفي إحدى الروايتين عن أحمد وفي أحد الأقوال الثلاثة عن الشافعي على الاطلاق ، باطلة عند أبي حنيفة . وصورة الوصية من الحر للعبد ، سواء كان عبد الوصي ، أو عبد غيره ، على مذهب مالك وأحمد : أوصى فلان إلى عبده فلان ، الرجل الكامل ، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية - أو إلى فلان بن عبد الله - الرجل الكامل ، رقيق فلان باعترافه بذلك لشهوده . ويسوق ألفاظ الوصية على نحو ما تقدم . وهذه الوصية عند أبي حنيفة صحيحة إلى عبد نفسه ، بشرط أن لا يكون أولاده كبارا . وباطلة عند الشافعي في الحالتين . وإن كان قد أوصى إلى فاسق ، مثل صاحب مكس . فعند أبي حنيفة : إذا كان أوصى فاسقا ، ولم يخرجه الحاكم من الوصية . نفذ تصرفه . وفي الرواية الثانية عن أحمد : أنها تصح ، ويضم الحاكم إليه أمينا ، وهي اختيار الخرقي . فيرفع وصيته إلى حاكم حنبلي يرى العمل بالرواية الأخرى ، ويحكم بموجبها ، مع العلم بالخلاف . وصورة الوصية إلى الصبي المميز : أوصى فلان إلى فلان الصبي المميز - ويجري الوصية إلى آخرها بشروطها - وهذه الوصية صحيحة عند مالك وأحمد . وفي أحد القولين للشافعي . وباطلة عند أبي حنيفة . وفي القول الآخر عن الشافعي ، فيرفع إلى حاكم يرى صحتها ليثبتها ويحكم بالموجب ، مع العلم بالخلاف . وصورة وصية الصبي إلى آخر فيما هو وصى فيه ، إن كان الموصي الأول جعل له ذلك : أوصى فلان إلى فلان الوصي على أيتام فلان الذي أوصى إليه من قبل تاريخه الوصية الشرعية ، وجعل له أن يوصي بها ، ويسندها إلى من أراد ، بمقتضى كتاب الوصية ، المحضر من يده ، المتضمن لذلك ، وغيره المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه لدى الحاكم الفلاني ، المؤرخ ثبوته بكذا . وإن كان قد أوصى إليه رجل ، ولم يجعل له أن يوصي ، فأوصى هو بتلك الوصية ، فيكتب الوصية إلى آخر . ولا يتعرض إلى ذكر أنه جعل له أن يوصي ، ويثبت عند القاضي الحنفي ، ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
365
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 365