نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 364
للوصي المذكور ، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده ، ثم لأولادهم ، ثم لأولاد أولادهم ، ثم لنسلهم وعقبهم ، ثم لحاكم المسلمين . وما فضل من الثلث بعد ذلك : ابتاع به الوصي قمصا جددا بيضا ، وتصدق بها على الفقراء من أرباب البيوت المستورين الذي لا يعرفون بالسؤال . ثم يقسم الوصي المذكور بإذن الناظر الثلثين الباقيين من التركة ، بعد صرف الثلث الموصي بصرفه ، بين ورثته المستحقين لميراثه ، المستوعبين لجميعه . وهم زوجته فلانة ، وأولاده منها ومن غيرها فلان وفلان وفلان . فمن كان منهم بالغا رشيدا حفظ ماله تحت يده ، وتصرف له فيه بتقوى الله تعالى . ويكمل على نحو ما سبق . وإن كان لم يجعل عليه في ذلك ناظر . كتب - بعد قوله : وصية صحيحة شرعية ، أسندها إليه ، وعول فيها عليه ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشاركا ولا أمينا ، لعلمه بديانته ، ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته . وإن كان القبول من الوصي قبل الموت ذكره . وأثبت كتاب الوصية عند حنفي ، أو مالكي ، أو حنبلي . وإن كان القبول بعد الموت فقد ارتفع الخلاف ، فيثبته عند أحد القضاة لا بعينه . وإن كان قد أوصى أن يقف عنه مكانا معينا من أملاكه المخلفة عنه كتب : أوصى فلان إلى فلان أن يقف عنه بعد وفاته إلى رحمة الله تعالى جميع المكان الفلاني الذي أنشأه المعروف به - ويصفه ويحدده - بحقوقه كلها ، وقفا صحيحا شرعيا ، بعد اعتبار قيمة الموقوف المعين ، ومعرفة قيمته ، وأنها لا تبلغ مقدار الثلث من تركته . على أنه يبدأ أولا من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه . وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الجهة الفلانية ، أو إلى الفقراء والمساكين . وجعل له أن يشترط في هذا الوقف كذا وكذا . وحصل له النظر في ذلك ، وأن يفوضه إلى من يراه ويسنده ، إلى من شاء . والمسند إليه كذلك ، وصيا بعد وصي . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة وصية المقتول في حال جراحته : أوصى فلان المقتول المجروح جراحات جائفة ، لا يمكن البرء منها ، إلى فلان ، طائعا مختارا في صحة عقله وفهمه ، ووجود الجراحات برأسه وجسده ، متلفظا بالشهادتين ، موقنا بالموت والبعث والنشور عالما أنه لا مفر من قضاء الله المقدور : أنه إذا نزل به حادث الموت المحتوم الذي حكم به على سائر البرية الحي القيوم : أن يحتاط على موجوده - ثم يذكر جميع ما وصى به - ويكمل على نحو ما تقدم .
364
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 364