نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 366
وصورتها : أوصى فلان إلى فلان فيما هو وصى فيه - أو بما وصى فيه عن فلان ، أو أسند فلان إلى فلان ، وصية فلان المسندة إليه على أولاده لصلبه بمقتضى كتاب الوصية الذي من مضمونه : أنه أوصى إليه في كذا وكذا . المؤرخ بكذا الثابت ، مع قبوله إياها بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، الثبوت الشرعي أن يحتاط على ما هو تحت يده من تركة فلان المذكور أعلاه لأولاده الصغار فلان وفلان ، من عين ودين وقماش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ، مما هو مفروز معين ، معزول عن ملك نفسه ، مضبوط محرر بأوراق مشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني . وأن يتسلم ذلك جميعه وينقله إلى تحت يده ، وينظر للأيتام المذكورين فيه ، ويتصرف لهم بسائر التصرفات الشرعية ، على القوانين المعتبرة المرضية ، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لهم ، من البيع والشراء والاخذ والعطاء - ويذكر الكسوة والنفقة عليهم حسبما أوصى إليه والدهم - ويكمل . وقد تقدم أن هذه الوصية صحيحة عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، سواء كان قد أذن له أن يوصي إلى معين أو إلى غير معين . وهي صحيحة أيضا عند مالك ، إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية ، أو كان قد أذن له أن يوصي ، خلافا لاحد قولي الشافعي ، وأظهر الروايتين عن أحمد . وصورة الوصية لمسجد بني فلان : أوصى فلان لمسجد بني فلان - ويصفه ويحدده - بكذا وكذا ، وصية صحيحة شرعية . وهذه الوصية صحيحة عند الثلاثة ، خلافا لأبي حنيفة . وإن قال الوصي : أوصيت إلى مسجد بني فلان بكذا ، يصرف ذلك في مصالحه . وقد ارتفع الخلاف وزال الاشكال . وتكون الوصية أيضا صحيحة عند أبي حنيفة . وصورة الوصية لبني فلان ، وهي تتناول الذكور دون الإناث بالاتفاق : أوصى فلان لبني فلان بجميع الثلث من ماله المخلف تركة عند بعد وفاء ديونه ، وصرف مؤنة تجهيزه وتكفينه ومواراته في حفرته ، يصرف على الموصي لهم الذكور دون الإناث ، بينهم على مقتضى الشريعة المطهرة المقتضية التسوية ، وصية صحيحة شرعية . ويكمل على نحو ما سبق . وكذلك إذا أوصى لولد فلان . فإنه يتناول الذكور والإناث بينهم بالسوية . وصورة إسناد نظر من ناظر شرعي :
366
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 366