نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 360
أن يأكل بأقل الامرين من أجرة عمله وكفايته . وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر نظره وأجرة عمله . فائدة قال السبكي في الطبقات : ذكر القاضي شريح فيما إذا قال الموصي ما يدعي فلان فصدقوه قال الثقفي : يحتمل أن يصدق في الجميع . وقال الزجاجي : هو إقرار لمجهول يعينه الوارث . وقال العبادي : هذا أشبه بالحق . ولابن الملقن في شرحه فروع . الأول : أوصى لاعقل الناس في بلده ، صرف إلى أزهدهم في الدنيا . نص عليه . فإن قلت : الاخذ من الوصية ينافي الزهد . فالجواب : منع ذلك . فإن الزهد ترك فضول الدنيا . قال في الاحياء : والزهد ينقسم إلى فرض ، وهو الزهد في الحرام ، وإلى نفل . وهو الزهد في الحلال . وحكي بعضهم : أن الزهد لا يكون إلا في الحلال ، وأنه لم يبق في أموال الدنيا حلال ، فلا يتصور الزهد فيها اليوم . وقال القاضي : وكذا لو أوصى لاكيس الناس . الثاني : لو أوصى لأحمقهم . فقد حكى الماوردي عن إبراهيم الحربي : أنه يصرف إلى أهل التثليث من النصارى . قال الماوردي : وعندي أنه يصرف إلى أسفه الناس ، لان الحمق يرجع إلى العقل دون الاعتقاد . الثالث : لو أوصى لأبخل الناس . قال القاضي حسين : يحتمل أن يصرفه لمن لا يعطى الزكاة ، ويحتمل أن يصرف لمن لا يقري الضيف . وأورد فيه حديثا ، وهو أنه ( ص ) قال : برئ من الشح من أقرى الضيف ، وأعطى الزكاة وأدى الأمانة . الرابع : لو أوصى لسيد الناس . كان للخليفة ، أو لاعلم الناس : كان مصروفا للفقهاء ، لاطلاعهم على علوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة . قاله كله الماوردي . مسألة : لو أوصى لقوم فلان ، أو لقوم صالحين . ففي دخول النساء وجهان . أحدهما : الدخول ، لقوله تعالى : * ( وكذب به قومك وهو الحق ) * وعلى هذا : يدخل الخناثي في الوصية . والثاني : لا يدخل النساء . لقول الشاعر : وما أدرى ، ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ؟
360
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 360