نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 359
واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت ؟ قال الثلاثة : يصح . وقال مالك : لا يصح للمريض المخوف عليه : فإن تزوج وقع فاسدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، ويكون الفسخ بالطلاق . فإن برئ من المرص ، فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل ؟ عنه في ذلك روايتان . ولو كان له ثلاثة أولاد . فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم . قال الثلاثة : له الربع . وقال مالك : له الثلث . ولو أوصى بجميع ماله ، ولا وارث له . قال أبو حنيفة : الوصية صحيحة . وهي رواية عن أحمد . وقال الشافعي ومالك ، في رواية عنه ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا تصح . إلا في الثلث . ولو وهب ، أو أعتق في مرضه ، وعجز الثلث . وقال الثلاثة : يتحاصان . وقال الشافعي : يبدأ بالأول . وهي رواية عن أحمد . فصل : وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم ؟ قال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا . فإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز . وقال مالك : له أن يشتريه بالقيمة . وقال الشافعي : لا يجوز على الاطلاق . وعن أحمد روايتان . أشهرهما : عدم الجواز ، والأخرى : إذا وكل غيره جاز . وإذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه . قال أبو حنيفة وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه . فيقبل قوله كما يقبل في تلف المال ، وما يدعيه من الاتلاف يكون أمينا ، وكذا الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب . وقال مالك والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة . فصل : والوصية للعامل صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وللشافعي قولان أصحهما : الصحة . ولو أوصى لمسجد . قال مالك والشافعي وأحمد : تصح الوصية . وقال أبو حنيفة : لا تصح ، إلا أن يقول : ينفق عليه . ولو أوصى لبني فلان لم يدخل إلا الذكور بالاتفاق . ويكون بينهم بالسوية . فصل : والوصي الغني ، هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة أم لا ؟ فمذهب أبي حنيفة : لا يأكل بحال ، لا قرضا ولا غيره . وقال الشافعي وأحمد : يجوز له
359
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 359