responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 359


واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت ؟ قال الثلاثة : يصح . وقال مالك : لا يصح للمريض المخوف عليه : فإن تزوج وقع فاسدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، ويكون الفسخ بالطلاق .
فإن برئ من المرص ، فهل يصح ذلك النكاح أم يبطل ؟ عنه في ذلك روايتان .
ولو كان له ثلاثة أولاد . فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم . قال الثلاثة : له الربع .
وقال مالك : له الثلث .
ولو أوصى بجميع ماله ، ولا وارث له . قال أبو حنيفة : الوصية صحيحة . وهي رواية عن أحمد . وقال الشافعي ومالك ، في رواية عنه ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا تصح . إلا في الثلث .
ولو وهب ، أو أعتق في مرضه ، وعجز الثلث . وقال الثلاثة : يتحاصان . وقال الشافعي : يبدأ بالأول . وهي رواية عن أحمد .
فصل : وهل يجوز للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم ؟
قال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا . فإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز .
وقال مالك : له أن يشتريه بالقيمة . وقال الشافعي : لا يجوز على الاطلاق . وعن أحمد روايتان . أشهرهما : عدم الجواز ، والأخرى : إذا وكل غيره جاز .
وإذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه . قال أبو حنيفة وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه . فيقبل قوله كما يقبل في تلف المال ، وما يدعيه من الاتلاف يكون أمينا ، وكذا الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب . وقال مالك والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة .
فصل : والوصية للعامل صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وللشافعي قولان أصحهما : الصحة .
ولو أوصى لمسجد . قال مالك والشافعي وأحمد : تصح الوصية . وقال أبو حنيفة :
لا تصح ، إلا أن يقول : ينفق عليه .
ولو أوصى لبني فلان لم يدخل إلا الذكور بالاتفاق . ويكون بينهم بالسوية .
فصل : والوصي الغني ، هل يجوز له أن يأكل من مال اليتيم عند الحاجة أم لا ؟
فمذهب أبي حنيفة : لا يأكل بحال ، لا قرضا ولا غيره . وقال الشافعي وأحمد : يجوز له

359

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست