نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 358
فصل : والوصية للميت عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد : باطلة وقال مالك بصحتها . فإن كان عليه دين أو كفارة صرفت . وإلا كانت لورثته . ولو أوصى لرجل بألف ولم يكن حاضرا إلا ألف وباقي ماله غائب ، أو باقي ماله عقار أو دين ، وشح الورثة وقالوا : لا ندفع إلى الموصى له إلا ثلث الألف . فعند مالك : ليس لهم ذلك . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له ثلث الألف . ويكون بباقي حقه شريكا في جميع ما خلفه الموصي ، يستوفي منه حقه . فصل : وإذا وصى لغلام لم يبلغ الحلم ، وكان يعقل ما يوصى له به ، فوصيته جائزة عند مالك . وقال أبو حنيفة : بعدم الجواز . واختلف قول الشافعي . فالأصح من مذهبه : أنها لا تصح . وهو مذهب أحمد . ولو اعتقل لسان المريض ، فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : لا تصح . وقال الشافعي : تصح . والظاهر من مذهب مالك : جواز ذلك . وإذا قبل الموصى إليه الوصية في حياة الموصي ، لم يكن له عند أبي حنيفة ومالك أن يرجع بعد موته . وقال أبو حنيفة : ولا في حياة الموصي ، إلا أن يكون الموصي حاضرا . وقال الشافعي وأحمد : له الرجوع على كل حال . وعزل نفسه متى شاء . قال النووي : إلا أن يتعين عليه ، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم عليه . وإذا أوصى لحر بأبيه الرقيق ، فقبل الوصية وهو مريض . فيعتق عليه أبوه . ثم مات الابن ، فعند مالك والجمهور : أنه يرثه . وقال الشافعي وأحمد : لا يرثه . وإذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، أو جملا من إبلي . وكان رقيقه أو إبله عشرة ، قال مالك : يعطى عشرهم بالقيمة . وقال الشافعي : يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس ، صغيرا كان أو كبيرا . فصل : وإذا كتب وصية بخطه ، ويعلم أنها بخطه ، ولم يشهد فيها ، فهل يحكم بها كما يحكم بها لو أشهد على نفسه بها ؟ الثلاثة على أنه لا يحكم بها . وقال أحمد : يحكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها . ولو أوصى إلى رجلين وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟ قال الثلاثة : لا تجوز مطلقا . وقال أبو حنيفة : تجوز في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء دين ، وإنقاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه . والخصومة في حقوق الميت .
358
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 358