نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 350
الحراق . فإن لم يتأذ به فهو صادق ، ويغرز لسان بإبرة فإن خرج دم أسود فهو صادق . العشرون : إمام كان يصلي وراءه أربعة أنفار . فدخل المسجد رجل آخر فصلى معهم . فلما سلم الامام عن يمينه ونظر إلى الرجل الخامس وجب على الامام ضرب العنق ، وأخذ امرأته منه ، وتدفع إلى الخامس . ووجب هدم المسجد ، ووجب على الأربعة الذين صلوا خلفه الجلد . فأجاب : إن الرجل الذي دخل بعد الأربعة مسافر . وخلف أخا له وخلف امرأته عنده ، فقتل ذلك الامام أخا الرجل وأخذ امرأته ، وادعى أنها زوجته . فشهد الأربعة له بالزوجية ، وأخذ دار الرجل وبناها مسجدا . فوجب عليه القتل ورد المرأة إلى زوجها ، ويرد المسجد دارا كما كانت . ووجب على الشهود الجلد بشهادة الزور . المصطلح : وفيه صورة قسمة الميراث بين الورثة . تقدمت في الاقرار لتعلقها به . وصورة الوفاة وحصر الورثة يأتي في باب المحاضر إن شاء الله تعالى . والله أعلم .
350
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 350